قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بوضع أحمد دومة، في الحبس الانفرادي بسجن طرة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي الفني. اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم. وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأوضحت الدعوى أن «دومة» حُبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وتعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.