قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره، لجلسة 29 أغسطس. اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق كلًا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما. ذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» انفراديا تخالف القانون والدستور؛ حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت الدعوى أن «دومة» تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن؛ مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي بحيث لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى؛ مما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.