«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل توصية نيابة النقض فى قضية «أبوتريكة وتمويل الإخوان»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2018

• الحيثيات: قرار الإدراج به عبارات معماة مجهلة.. لم يوضح الوقائع ولم يشرح الصلة بين الأموال والجرائم الإرهابية
• النيابة توصى بإلغاء قرارى تشكيل لجنة التحفظ وتسمية أعضائها.. وبتأييد إدراج مالكى شركة الواحة التعليمية فقط
• رفض الدفوع بعدم دستورية قانون «الكيانات» وبضرورة حضور المتهمين وتقديم الدفاع وبتضمين القرار أسماء أموات
حصلت «الشروق» على مذكرة نيابة النقض التى قدمت فيها توصية لمحكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى.

وتقدم بالطعن على القرار 1254 من بين 1538 مدرجا، وانتهت التوصية التى جاءت فى 294 صفحة بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين، ولمن لم تُقبل محكمة النقض طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار، بجلسة 18 إبريل الحالى، كقضية واحدة يصدر فيها حكم واحد.

وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.

• «قصور فى التسبيب»

جاءت الأسباب الرئيسية للتوصية بالإلغاء على النحو التالى:

القرار جاء فى عبارات عامة مجهلة لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.
القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون.
لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات.
لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها.
لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

وأوضحت النيابة أن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت فى فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة بهذا الطلب»، ونصت فى فقرتها الرابعة على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات اللازمة»، وبموجب الفقرة الرابعة لابد أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى يقصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.

• «إجراءات الطعن الجديدة وتشكيل لجنة التحفظ»

لوحظ أن توصية الإلغاء والإعادة لمحكمة الجنايات شملت قرارى تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعنى فى الأوضاع العادية أن توصى نيابة النقض بأن تلغى محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.

لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور ودون أن يغير فى ذلك صدورهما بعد التعديل الوارد بالقانون 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به اعتبارا من مايو 2017 وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض رقم 16995 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 6 سبتمبر 2017 الذى قصر نفاذ ذلك التعديل على الأحكام التى تصدر بعد ذلك التعديل.

• «دفوع لم تقبلها نيابة النقض»

على الرغم من كفاية ما سبق لتنتهى النيابة إلى رأيها بقبول طعن المتهمين، فإنها ردت على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين فى وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.

الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية فى فبراير 2015 قبل انعقاد البرلمان: قالت النيابة إن الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، حتى إذا لم يوجب القانون حضور الدفاع أمام محكمة أول درجة، كما لا يجوز النعى بعدم التفات محكمة الجنايات لذلك.
عدم خضوع المتهمين للتحقيق: قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.
محكمة الجنايات لم تخطر المتهمين لتقديم الدفاع: ردت النيابة على هذا الدفع المهم بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع.
عدم حضور المتهمين أمام المحكمة: ردت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر فى موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة فى دعوى جنائية، ومن ثم لا يُشترط الحضور.
صدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين: ردت النيابة بأن صدور القرار فى غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضى بجلسة علنية.
عدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات: قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة فى الأدلة والقرائن التى يعول عليها القرار.
الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ: وصفت النيابة هذا الدفع بأنه لا يعدو إجدلا فى تقدير الدليل ويهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
استهلال القرار برأى سياسى: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذى أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.
القرار باطل لإدراجه متوفين: ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن فى أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

• «توصية بتأييد إدراج 4 أشخاص»

على الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية تمويل الإخوان 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبرى وأحمد صبرى والمعتز صبرى، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.

وذكرت النيابة أن ذلك القرار الذى صدر فى 10 مايو الماضى أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطنى، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة فى الأدلة أو القرائن التى يعول عليها.

وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التى لا تكون إلا بحكم قضائى، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال فى نشاط إرهابى، وبالتالى فهى تعتبر فى واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.