شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر    رئيس الفيفا: كأس العالم في موعدها    تفاصيل مناقصة المليار جنيه في التربية والتعليم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع    أخبار الاقتصاد اليوم: سوق الملابس الجاهزة يشهد انتعاشًا مع موسم الأعياد.. 500 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب.. نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الحالي    الوطنية للإعلام توجه الشكر لوزارة الاتصالات على إنشاء تطبيق إذاعة القرآن الكريم    إصابتان جراء صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة    «المصريين الأحرار»: السيسي أول رئيس جمهورية يتحرك وسط المخاطر لدعم الأشقاء    9 مباريات يغيب عنها كورتوا.. أبرزها الكلاسيكو    منصور: لا نشعر بالقلق من جماهير بلوزداد    ضبط سائق توك توك تعدي علي سيدة بالسب لخلاف حول الأجرة بالقاهرة    مصرع سيدة متأثرة بإصابتها بعدما صدمها قطار فى قنا    مراكز شباب مطروح تستعد لاستقبال صلاة عيد الفطر    مباحث الإسماعيلية تضبط عاطل داخل سيارة بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري    اللون الأزرق الحلقة الأخيرة، تحسن كبير في حالة الطفل حمزة وعودة العلاقة لطبيعتها بين أحمد رزق وجومانا مراد    باحث ل إكسترا نيوز: القاهرة تتمسك بحق الدول في حماية سيادتها وترفض الحل العسكرى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعلن خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر    كوليبالي: كأس أمم أفريقيا لن يتزحزح من السنغال    استنفار لتأمين احتفالات عيد الفطر.. خطة أمنية محكمة لضبط الشارع وحماية المتنزهات    مدرب السنغال يتحدى الكاف: لن نسلم كأس أمم أفريقيا مهما حدث    الخزانة الأمريكية تسمح ببيع النفط الروسي المنقول بحرًا    الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 70 ألف أمريكى من الشرق الأوسط    طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل زي المحلات    4 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر فى دور العرض    شمعة التيوليب.. لمسة فنية لعيد الأم    متحدث مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت أرامكو لاتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة    موسم مسرحى.. «عيدية» للجمهور    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك    المتحدة تعيد تعريف السباق الرمضاني بموسم ينقل الحكاية من السرد إلى الوعي ويرفع شعار: الجودة تغني عن الكثرة.. والقيمة تعلو على التريند.. والرسالة أقوى من عدد المشاهدات    الشباب والرياضة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر    26 مارس أولى جلسات استئناف محام على حكم حبسه في سب وزيرة الثقافة    علاقة سكر الدم بمشاكل عصب الأسنان    الأب أندراوس الأنطوني يزور سفارة مصر في لبنان    النقل الجوي: التوترات فى الشرق الأوسط تدفع نحو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران    منظمة التجارة العالمية: الحرب في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    وزير المالية للعاملين بالوزارة: «خليكم فاكرين.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم»    وكيل صناعة الشيوخ: القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي    محافظ قنا يهنئ "انتصار رمضان" لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    10 نصائح طبية تجنبك أضرار الفسيخ والرنجة.. أهمها طريقة الأكل والتخزين    الأم المثالية بالقليوبية 2026.. قصة سيدة اختارت البقاء بجوار الألم حتى صنعت الأمل لأبنائها    ضبط أخطر عصابة تزوير وثائق السفر واستغلال جوازات مزيفة    رئيس بيراميدز يكشف اخر تطورات الحالة الصحية ل محمد حمدي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    بعد مقترح الحكومة بالعمل أونلاين| هل يطبق هذا الإجراء علي المدارس أم لا؟    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الحرس الوطني الكويتي يسقط 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    ضبط المتهمين بالتعدي على أسرة بالضرب في الشرقية    كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش    فوز الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل توصية نيابة النقض فى قضية «أبوتريكة وتمويل الإخوان»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2018

• الحيثيات: قرار الإدراج به عبارات معماة مجهلة.. لم يوضح الوقائع ولم يشرح الصلة بين الأموال والجرائم الإرهابية
• النيابة توصى بإلغاء قرارى تشكيل لجنة التحفظ وتسمية أعضائها.. وبتأييد إدراج مالكى شركة الواحة التعليمية فقط
• رفض الدفوع بعدم دستورية قانون «الكيانات» وبضرورة حضور المتهمين وتقديم الدفاع وبتضمين القرار أسماء أموات
حصلت «الشروق» على مذكرة نيابة النقض التى قدمت فيها توصية لمحكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى.

وتقدم بالطعن على القرار 1254 من بين 1538 مدرجا، وانتهت التوصية التى جاءت فى 294 صفحة بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين، ولمن لم تُقبل محكمة النقض طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار، بجلسة 18 إبريل الحالى، كقضية واحدة يصدر فيها حكم واحد.

وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.

• «قصور فى التسبيب»

جاءت الأسباب الرئيسية للتوصية بالإلغاء على النحو التالى:

القرار جاء فى عبارات عامة مجهلة لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.
القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون.
لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات.
لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها.
لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

وأوضحت النيابة أن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت فى فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة بهذا الطلب»، ونصت فى فقرتها الرابعة على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات اللازمة»، وبموجب الفقرة الرابعة لابد أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى يقصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.

• «إجراءات الطعن الجديدة وتشكيل لجنة التحفظ»

لوحظ أن توصية الإلغاء والإعادة لمحكمة الجنايات شملت قرارى تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعنى فى الأوضاع العادية أن توصى نيابة النقض بأن تلغى محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.

لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور ودون أن يغير فى ذلك صدورهما بعد التعديل الوارد بالقانون 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به اعتبارا من مايو 2017 وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض رقم 16995 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 6 سبتمبر 2017 الذى قصر نفاذ ذلك التعديل على الأحكام التى تصدر بعد ذلك التعديل.

• «دفوع لم تقبلها نيابة النقض»

على الرغم من كفاية ما سبق لتنتهى النيابة إلى رأيها بقبول طعن المتهمين، فإنها ردت على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين فى وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.

الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية فى فبراير 2015 قبل انعقاد البرلمان: قالت النيابة إن الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، حتى إذا لم يوجب القانون حضور الدفاع أمام محكمة أول درجة، كما لا يجوز النعى بعدم التفات محكمة الجنايات لذلك.
عدم خضوع المتهمين للتحقيق: قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.
محكمة الجنايات لم تخطر المتهمين لتقديم الدفاع: ردت النيابة على هذا الدفع المهم بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع.
عدم حضور المتهمين أمام المحكمة: ردت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر فى موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة فى دعوى جنائية، ومن ثم لا يُشترط الحضور.
صدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين: ردت النيابة بأن صدور القرار فى غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضى بجلسة علنية.
عدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات: قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة فى الأدلة والقرائن التى يعول عليها القرار.
الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ: وصفت النيابة هذا الدفع بأنه لا يعدو إجدلا فى تقدير الدليل ويهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
استهلال القرار برأى سياسى: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذى أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.
القرار باطل لإدراجه متوفين: ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن فى أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

• «توصية بتأييد إدراج 4 أشخاص»

على الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية تمويل الإخوان 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبرى وأحمد صبرى والمعتز صبرى، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.

وذكرت النيابة أن ذلك القرار الذى صدر فى 10 مايو الماضى أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطنى، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة فى الأدلة أو القرائن التى يعول عليها.

وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التى لا تكون إلا بحكم قضائى، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال فى نشاط إرهابى، وبالتالى فهى تعتبر فى واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.