حسمت مناقشات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الجدل بشأن البند ثالثا بالمادة الثانية، الذي يتعلق بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة الإلكترونية وتعاونه مع جهات الأمن القومي، وذلك بعد اعتراض ممثل وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، على النص المطروح في القانون واعترض ممثل وزارة الدفاع على النص الذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم، بتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها؛ ليكون نصها بعد التعديل: «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يُكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون». وكان النص قبل التعديل ينص على: «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، والتي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون». وكان ممثل وزارة الدفاع، أصر على حذف كلمة «المتاحة لديه»، وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص على «كافة الإمكانيات الفنية» بدون عبارة «المتاحة لديه»، تجنبا لتنصل مقدم الخدم من التعاون في حال وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها. وأضاف: «من حق جهات الأمن القومي أن تطلب ما ترغبه من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمي الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدى على أي حقوق إنما تطلب تلك الإمكانيات بهدف المصلحة العليا».