غدا.. "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب    تعليمات حاسمة لمديري المدارس بمتابعة التقييمات وسجلات رصد الدرجات بالفيوم    شروط استحقاق حافز التدريس للمعلمين    انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين    مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين قرب المدينة المنورة    الدفاع المدني بقطاع غزة: جهود مصرية كبيرة لاحتواء تداعيات موجة المطر    بركلات الترجيح.. مصر تنتزع برونزية بطولة العين من كاب فيردي    محمد صبرى بكل هدوء    مصرع عامل وطفلة في سمالوط صعقًا بالكهرباء في حادثين منفصلين    ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 18 نوفمبر 2025    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى حلوان    تأجيل محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة لجلسة 3 فبراير    "ترندي" يسلط الضوء على لقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح والحالة الصحية لعمر خيرت    حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الانتخابات ترسخ لسيادة القانون    أن تسلبك إسرائيل وظيفتك الصحفية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالغربية    «ويبقي الأثر»، مدحت صالح يختتم مؤتمر انتخابي لحماة الوطن بالقليوبية    قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف غدًا لهذا السبب    بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية    وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية    الحكومة تدرس مقترح بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية بالمناهج الدراسية    غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟ أمين الفتوى يوضح    مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية للفصل الدراسي الأول    كيف تغير الموسيقى مزاجك؟.. دليلك لاختيار الأغاني المناسبة    "هنو" و"حبشي" يتفقدان قصر ثقافة بورسعيد للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة والمنطقة الصناعية    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    "من أجل قلوب أطفالنا"، الكشف الطبي على 288 حالة في مبادرة جامعة بنها    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة الإثنين    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    شاهد مناورة ودية.. "بث مباشر" مباراة مصر والجزائر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي.. اعرف السبب!    الكرة النسائية l مدرب نادي مسار: نستهدف التتويج برابطة أبطال إفريقيا للسيدات    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    «العمل» تكثف التفتيش على 668 منشأة وتمهلها لتصويب العقود    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    لأول مرة منذ 7 سنوات.. محمد بن سلمان يزور واشنطن للقاء ترامب    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإفلاس.. لا يرى العمال مثل بقية قوانين الاستثمار
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب يوم 28 يناير 2018 على مشروع بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وكتبت عنه جريدة الأهرام أنه جاء بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.
وبالنظر فى القانون الذى تم نشره على بعض المواقع، نجد أنه يحوى 262 مادة شملت كل شىء فيما يخص الدائن والمدين، بما فى ذلك الإفلاس فى حال توقف التاجر عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات (م79 من المشروع).
إلا أن القانون ظهر وكأنه لا يرى العمال الذين يعملون فى هذه الشركات، وعلى الرغم من هذا لم نسمع بأن أحدا من النواب أعضاء الاتحاد النقابى الحكومى قد اعترض أو علق عليه؟ ففى مادة 19 والخاصة بالطلب المقدم لإعادة هيكلة وتنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية، يتم إرفاق 9 مستندات ليس من بينها مستند واحد عن العمال لدى التاجر سواء عددهم أو أجورهم أو مستحقاتهم، أو وضعهم فى إعادة الهيكلة. كذلك الوضع بالنسبة للطلب المقدم فى عملية التصالح أو الإفلاس (م36، م77).
فى الوقت الذى حرمت م111 من الحكم عليه حكما نهائيا لارتكابه جريمة التفليس بالتدليس من ممارسة حقوقه السياسية لمدة ست سنوات، وعاقبته م 253 بالحبس ما بين 3 و5 سنوات، وغرامة ما بين 50 و500 ألف جنيه، لم يأت ذكر لمن يحرم العمال من حقهم فى العمل أو يحرمهم من حقوقهم المادية من أجور وغيره، فالقانون لا يرى سوى أصحاب الأموال من الدائنين والمدينين، ولا مكان فيه للعاملين بأجر.
تم ذكر العمال فى مادة واحدة وهى م114 والتى نصت على أنه «إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل، ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مواعيد الإخطار. وإذا كان عقد العمل محدد المدة لا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم استمرار التجارة ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض...».
وجدنا أن هذه المادة تحرم العامل بعقد غير محدد المدة من عمله، وتجرده من حقه فى التعويض الذى يعينه فى المعيشة لبعض الوقت هو أسرته بعد أن أصبح عاطلا عن العمل. يأتى ذلك بالمخالفة لما نصت عليه م9 من قانون العمل 12 لسنة 2003: «لا يمنع من الوفاء بالالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها....»، وفى شرح هذه المادة للمستشار العمالى، وخبير تشريع العمل السابق فى منظمة العمل العربية، والمحامى، عبدالحميد قطب بلال فى كتابه «الموسوعة العمالية: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003» قال فيما يخص الإفلاس: «غالبا يكون الإفلاس مرجعه صاحب العمل نفسه، وبذلك لا تنتهى عقود العمل بمجرد صدور حكم الإفلاس أو الاستغناء عن بعض العمال وتعيين السنديك. وإذا أدت التصفية إلى إغلاق المنشأة أو الاستغناء عن بعض العمال فيكون ذلك إنهاء للعقد وليس انقضاء له يلزم تعويض العامل».
***
ونفس الشىء نجده فى جميع قوانين الاستثمار، فقد أتت كل قوانين الاستثمار بدءا من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989، وتعديلاته ق 8 لسنة 1997، ق 17 لسنة 2015، وانتهاء بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل ق 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة بكل ما يخص الشركات وعلاقتها بالجهات الإدارية، وعلى كيفية فض المنازعات بينهما. ولم يأت ذكر لأى شىء يخص المنازعة بين المستثمر والعمال سواء فى حال الاعتداء على حقوقهم.
فقد عددت (م35 ق15 لسنة 2017) لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تسعة أسباب لإلغاء الرخصة بدءا من تقديم صاحب المنشأة طلب إلغائها، مرورا بإجراء تعديلات جوهرية على المنشأة أو كونها أصبحت غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية والتى يصبح معها تشغيلها خطرا جسيما على الصحة العامة والسلامة والصحة المهنية، وصولا إلى عدم تجديد الترخيص. وكلها بالطبع مهمة، ولكن غاب عنها أى سبب يخص العمال فيما عدا السلامة والصحة المهنية فماذا سيحدث إذا حرمهم صاحب الشركة من حقوقهم فى الأجور، أو لم ينفذ اتفاقية عمل جماعية سبق توقيعها مع العمال وأصبحت بمثابة قانون، أو فصل عددا من العمال أو حتى كلهم، ألا يعد هذا مما يستوجب توقيف المستثمر ومحاسبته؟
وقد تم ذكر حق الجهة الإدارية المختصة طبقا لكل قانون فى الإغلاق فى حال عدم توفيق أوضاعها (م5 ق 15 لسنة 2017)، واعتبار الشركة منحلة أو فى حالة تصفية م8، أ م37، أو تقسيم الشركات المساهمة ونشوء شركات عنها أو دمجها م135 مكرر (أ، ب، ج)، أو حل شركة الشخص الواحد م129 مكرر (9) قانون 4 لسنة 2018، دون الحديث لا من قريب أو بعيد عن ماذا يحدث للعمال فى هذه الشركات بعد التصفية أو الحل أو الدمج أو التقسيم.
وفيما يخص المنازعة بين المستثمر والجهة الإدارية جاء فى (م63 ق 8 لسنة 1997) حق الهيئة العامة للاستثمار فى إصدار قرار بإيقاف نشاط المشروع (ضمن إجراءات أخرى) إذا استمر صاحبه فى مخالفة أى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات بعد إنذاره من الجهات. والتى تم استبدالها ب(م 93 رقم 17 لسنة 2015)، التى أوكلت الأمر كله لهيئة الاستثمار وحدها فى مخالفات قانون الاستثمار الموحد فقط دون بقية القوانين، وضمنها قانون العمل. وهو نفس ما تنص عليه م124 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017.
***
هكذا تغلق الشركات بدون ذكر لما سيحدث للعمال، حتى أن أيا من هذه القوانين لم يذكر ضمن المستندات المطلوبة فى حال الإغلاق أو التصفية أو الحل قرار موافقة اللجنة المشكلة فى وزارة القوى العاملة طبقا للمواد من 196 إلى 201 ق 12 لسنة 2003 الخاصة بإغلاق المنشآت سواء جزئيا أو كليا.
لماذا يلجأ صاحب العمل إلى هذه اللجنة إذا كان يستطيع تفاديها؟ لماذا يجلس فى هذه اللجنة لإقرار حقوق العمال الذين سيشردون من الإغلاق إذا كان يستطيع الإغلاق بدون موافقتها؟ لذا فلا غرابة أن يصرح فى عام 2013 محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية بأنه لم يتم إخطار مديرية الإسكندرية بالإغلاق إلا من ثلاث شركات فقط ذلك فى الوقت الذى أغلق فيه 450 مصنعا فى برج العرب وحدها حتى هذه الشركات لم تستمر فى طلبها لأن اللجنة تطلب بعض المستندات ومبررا قانونيا للتوقف.
ليس هذا فقط، بل إن هذه القوانين جردت العمال فى بعض المناطق من بعض حقوقهم المقرة بقانون العمل، فقد نصت م43 ق 17 لسنة 2015 على أنه «لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون 113 لسنة 1957 المشار إليه، أو أحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من قانون العمل المشار إليه». قانون 113 هو القانون الخاص بالتعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، الباب الخامس ق12 حوى المواد من م56 حتى م 75 الخاصة بالطريق القانونى لعقاب العمال، والأخطاء المستوجبة للعقاب، والإجراءات المتبعة لوقف أو فصل العمال. كذلك تضمن حماية النقابيين.
***
فى الوقت الذى تم فيه ذكر بعض حقوق العمال على استحياء مثل ما جاء فى م44، م42 القانون 8 لسنة 1997 والتى لم تعدل من سريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين، وعقود العمل. جاءت اللوائح التنفيذية لهذه القوانين لتؤكد الحرمان م85 من قرار 1820لسنة 2015، المنفذ ل ق 17 لسنة 2015، م114 من قرار 2310 لسنة 2017 المنفذ ق 72 لسنة 2017 «تسرى على العاملين بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل...» وهو ما قد يفسر أن بقية أحكام القانون لا تسرى عليهم.
هكذا وجدنا أن الدستور وقوانين الاستثمار تضمن عدم المساس بملكية الشركات وأموالها، ولكنها لا ترى الملايين من العمال. ولا تضع فى اعتبارها ما جاء فى قانون العمل من حقوق للعمال، وكأن هذه القوانين تصدر وتنفذ فى بلد آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.