لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون الإفلاس بعد الموافقة عليه في البرلمان
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن قانون الإفلاس.
-يتضمن 264 مادة.
-يساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي.
-يسهل عملية الدخول والخروج من السوق.
-يعطى للتاجر الحق في الاستمرار في العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون.
-الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع يساعد القانون على تأهيلها لدخول السوق مرة أخرى.
-يحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.
-يضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي.
-يعمل على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
-يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
-يسعى لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
-القانون يسهم في حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة.
-فض المنازعات يتم بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والذين يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية.
-القانون أفرز عدد من المصطلحات بين التجار وهي إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والصلح الوقائي وأمين الصلح وقاضى الصلح وأمين التفليسة وقاضى التفليسة وأمين اتحاد الدائنين.
-المادة الاولي من القانون تنص على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.
-المادة الثانية تنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
-المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
-المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.