"العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    وزير العمل: الأربعاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تقدم تسهيلات وزيادة قاعدة الممولين    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    مستوطنون إسرائيليون يستولون على مبنى سكني في سلوان بالقدس الشرقية    عاجل- جرينلاند في مرمى ترامب مجددًا.. تصريحات مثيرة وخريطة بالعلم الأمريكي تشعل الجدل الدولي    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    والدة قتيل بولاق الدكرور تكشف تفاصيل الجريمة: حرموني من ابني الكبير.. فيديو    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، تفاصيل 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة (صور)    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون الإفلاس بعد الموافقة عليه في البرلمان
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن قانون الإفلاس.
-يتضمن 264 مادة.
-يساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي.
-يسهل عملية الدخول والخروج من السوق.
-يعطى للتاجر الحق في الاستمرار في العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون.
-الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع يساعد القانون على تأهيلها لدخول السوق مرة أخرى.
-يحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.
-يضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي.
-يعمل على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
-يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
-يسعى لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
-القانون يسهم في حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة.
-فض المنازعات يتم بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والذين يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية.
-القانون أفرز عدد من المصطلحات بين التجار وهي إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والصلح الوقائي وأمين الصلح وقاضى الصلح وأمين التفليسة وقاضى التفليسة وأمين اتحاد الدائنين.
-المادة الاولي من القانون تنص على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.
-المادة الثانية تنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
-المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
-المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.