أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء    السفير التركي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى عيد تحرير سيناء    أنغام تحيي احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    المجلس القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي    وزارة قطاع الأعمال: إقامة مجمع صناعي بالعريش للاستفادة من منتجات «المحلول المر»    سيناتور أمريكي ينتقد سياسات الحرب غير الأخلاقية لإسرائيل    لأول مرة، دي بروين يسجل هدفا برأسه في البريميرليج    قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق شقة سكنية في التجمع    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    أنغام تتألق في احتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين    طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية لذيذة وموفرة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون الإفلاس بعد الموافقة عليه في البرلمان
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن قانون الإفلاس.
-يتضمن 264 مادة.
-يساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي.
-يسهل عملية الدخول والخروج من السوق.
-يعطى للتاجر الحق في الاستمرار في العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون.
-الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع يساعد القانون على تأهيلها لدخول السوق مرة أخرى.
-يحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.
-يضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي.
-يعمل على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
-يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
-يسعى لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
-القانون يسهم في حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة.
-فض المنازعات يتم بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والذين يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية.
-القانون أفرز عدد من المصطلحات بين التجار وهي إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والصلح الوقائي وأمين الصلح وقاضى الصلح وأمين التفليسة وقاضى التفليسة وأمين اتحاد الدائنين.
-المادة الاولي من القانون تنص على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.
-المادة الثانية تنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
-المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
-المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.