وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة. وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن قانون الإفلاس. -يتضمن 264 مادة. -يساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي. -يسهل عملية الدخول والخروج من السوق. -يعطى للتاجر الحق في الاستمرار في العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون. -الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع يساعد القانون على تأهيلها لدخول السوق مرة أخرى. -يحافظ المشروع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية. -يضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي. -يعمل على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع. -يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. -يسعى لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى. -القانون يسهم في حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق بسهولة. -فض المنازعات يتم بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والذين يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية. -القانون أفرز عدد من المصطلحات بين التجار وهي إدارة الإفلاس وقاضى الإفلاس والصلح الوقائي وأمين الصلح وقاضى الصلح وأمين التفليسة وقاضى التفليسة وأمين اتحاد الدائنين. -المادة الاولي من القانون تنص على ان تنظم أحكام القانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة "10" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المقاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام. -المادة الثانية تنص على ان يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق احكام القانون ويصدر الوزير القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق احكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. -المادة الثالثة فنصت على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. -المادة الرابعة تنص على أن تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكامه، فيما ألغت المادة الخامسة الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 19999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.