وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بمصادرة الأراضي والأدوات والآلات التي تدخل في صناعة المتفجرات. وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن فلسفة القانون تتسق مع خطى الدولة لتعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري، ما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يلاءم مع تلك الظروف، ومن أبرزها الإرهاب. وأشارت إلى أن القانون يتناول ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها بالأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وإحداث نوع من التفريد العقابي فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها علاوة رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة. وذكرت أن القانون يستهدف عقاب كل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.