محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب    مشاهد من صلاة العيد بساحات كفر الشيخ (صور)    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة مركز شباب الجملة بالجيزة    أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص    الرئيس السيسي يغادر مسجد مصر بالعاصمة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك    موظفون في البيت الأبيض سيجرون اتصالًا مع إيلون ماسك للتوسط في الخلاف مع ترامب    أجواء روحانية ومشاهد مبهجة لصلاة عيد الأضحى فى مختلف أنحاء مصر    إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالبحر الأحمر    فى ساحات صلاة العيد بالفيوم.. آلاف القلوب اجتمعت على سجادة واحدة (صور)    عاجل - طقس أول أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة    عاجل - 1.6 مليون حاج يؤدون شعيرة رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى    تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلى    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 (بالدقيقة).. تعرف على أول محافظة تبدأ الصلاة    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    أول تعليق لأيمن الرمادي بعد الفوز بكأس مصر مع الزمالك    ناصر منسي: كنت على يقين بتسجيلي هدفاً في نهائي الكأس    محافظ القليوبية يتابع استعدادات وجاهزيه الساحات لاستقبال المصلين    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 6 يونيو بسوق العبور للجملة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «معاً لمواجهة التلوث البلاستيكي»    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    موعد ظهور نتائج سنوات النقل في الجيزة عبر بوابة التعليم الأساسي 2025 (تفاصيل)    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    بيراميدز يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    عمر جابر: جمهور الزمالك يستحق بطولة    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 وصيغة التكبيرات الصحيحة    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    عيار 21 يقفز أكثر من 100 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب محليا وعالميا أول أيام عيد الأضحى    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمة العادلة
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 02 - 2018

لما كان التشريع «القانون» هو السند الذى يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فالتشريع على هذا النحو هو السند الذى يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فإن ما تقره التشريعات من القواعد القانونية فى شأن هذا الموضوع، لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ويتعين أن يكون منصفا ومبررا، وبالتالى فإنه لا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع أن تتجاوز أو تنحرف عن الأهداف الدستورية فى طريقة وكيفية مباشرته لاختصاصه الفريد، وقد اشترط الدستور لتحديد قواعد الإجراءات الجنائية مستندا إلى مبدأ عام، وهو الثقة فى القانون لتنظيم الحريات. ويرتكز أساس هذا المبدأ على ما تتمتع به من قواعد القانون من صفة العمومية والتجريد، وفى أنه يصدر من سلطة تمثل الشعب. وصفة عمومية القانون وتجريده هى بذاتها ضمان أساسى لأنها تؤكد أن القيود الواردة على الحريات لا تستند إلى اعتبار شخصى، وتضمن مساواة المواطنين عند ممارسة حرياتهم، كما أن صدور القانون من السلطة التشريعية يكفل تعبيره عن الإرادة الشعبية، فضلا عن أن الموافقة عليه لا تكون إلا بعد مناقشته علنا أمام ممثلى الشعب، بالإضافة إلى الإجراءات الشكلية التى يتعين اتباعها قبلا للإقدام على أى تعديل للقانون.
***
ومن خلال هذا المدخل، فإن ما جاء به مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخصوصا فيما يتعلق بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، التى هى موضوع هذا المقال، حيث سبق لنا أن تناولنا هذا المشروع من زاوية مساسه بالحق فى الدفاع، وهو من هذه الزاوية لم يكن أقل من الزاوية السابق التعرض لها فى العدوان على حق المواطنين فى المحاكمة المنصفة والعادلة منذ لحظة بدء التقاضى حتى إسدال الستار فى الدعوى بحكم باتٍ منهٍ للخصومة، ولكن وإحقاقا للحق فلابد وأن نثنى على ما جاء فى المشروع بداية فى المواد أرقام 338 و 33 مكرر و 338 مكرر «أ» و339 و340 و341 و342، وهذه المواد متعلقة بكيفية التعامل مع المرضى النفسيين والمضطربين عقليا بطريقة أكثر اتساعا وعمقا واحتراما لهذه الفئة من المجتمع، عما كان الأمر عليه فى قانون الإجراءات قبل هذه التعديلات، وهو الأمر ذاته الذى يصدق على ما جاء بالمادة 365 من هذا المشروع، والتى تعالج الجرائم التى تقع على المرضى، وكذلك المجنى عليهم من الأطفال.
ولكن أول مثالب هذا المشروع فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، هو ما جاء به فى المادة 238 وهى التى تعالج أمر إعلان المتهمين، وهى المادة التى استحدثت إعادة إعلان المتهم، واعتبار الحكم الصادر فى حقه حضوريا بعد إعادة الإعلان، وهو الأمر الذى ساوى فى ذلك التقاضى فى الأمور المدنية، على الرغم من اختلاف المجالين، وهو الأمر الذى أكملته المادة التالية لها، بنصها على اعتبار من يحضر جلسة، ويتخلف عن باقى الجلسات يُعد الحكم الصادر فى شأنه حضوريا، ثم أكدت ذات المعنى المادة 240، وهى المعنية بحالة تعدد المتهمين. وقد فات على صانعى هذا المشروع بقانون ما يمثله الحضور فى القضايا الجنائية من أهمية فارقة عن الدعاوى المدنية، بما يشكل مصادرة للحق فى التقاضى على درجتين، والحق فى إبداء الدفاع، ومن زاوية موضوعية فكلنا يعلم ما يتم فى أوراق الإعلان من المحضرين، وكيفية التعامل باستهانة مع الأوراق القضائية، وإن كانت الدولة تسعى إلى تطبيق هذا النظام المستحدث، فقد كان من الأجدر بها أن تقوم أو تعمل على تحديث نظام المحضرين بما يضمن فعليا وصول الأوراق القضائية إلى أصحابها، ولن يغنى فى ذلك محاولة الإعلان عن طريق الهاتف المحمول المستحدثة بنص المادة 234 مكرر.
***
وإذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر قد أتى النص عليه فى المادتين 268 و 268 مكرر، المعنيتين بعدم نشر وإذاعة وقائع الجلسات، ونشر أخبار أو معلومات عنها إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، فما بال واضعى هذين التعديلين بالمعنى الأوسع لمفهوم العلانية، وكذلك الحق فى تداول المعلومات.
ويأتى بعد ذلك ما جاء النص عليه فى المادة 419 مكرر / 10، وهى التى تعتبر تخلف المستأنف للحكم الصادر عليه فى جناية عن الحضور هو أو وكيله فى أى جلسة من جلسات الاستئناف مبررا للمحكمة فى أن تنتدب له محاميا، وتصدر حكمها فى الاستئناف، ونعلم جميعا أن أمر العدالة يعانى كثيرا فى خصوص انتداب محام للمتهم، حيث إنه فى الواقع لا يتم تطبيقه سوى بصورة شكلية فقط، تعد مجافية لمعنى الحق فى الدفاع، وأذكر لكم مثلا فى ذلك المعنى، فقد كنت حاضرا أمام إحدى دوائر الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، وحدث أمامى أن تمسَّك المتهمون بحضور محاميهم، ولكن المحكمة حاولت أن تنتدب لهم آخر لتغيّب المحام الأصيل، وكنت أجلس فى مواجهة هيئة المحكمة فاستأذن رئيس المحكمة أن أقوم بتولى الدفاع، ولكونى شاهدا لما حدث من المتهمين، فقمت بإثبات حضورى فى محضر الجلسة، ثم أثبت طلبى لأجل الاطلاع والاستعداد والمذكرات، وذلك بهدف تحقيق ضمانة الحق فى الدفاع للمتهمين، فما كان من هيئة المحكمة إلا الاستجابة.
***
ومن هنا فإنى أقول للقائمين على هذا المشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن ذلك ليس بالأمر الهيِّن واليسير أن تتم معالجة موضوع بهذه الدرجة من الخطورة والتأثير على أمر العدالة على إطلاقها بمثل هذه الطرق المتعجلة، فإن ما يتم عرضه ومحاولة تعديله يتجاوز نصف قانون الإجراءات الجنائية، فلماذا إذن لم تتم صناعة مشروع متكامل تظهر فيه فلسفة صانعه، ويتم فيه الاعتماد على المتخصصين وذوى العلم من أهل القانون، قبل أن تتم إحالته إلى مجلس النواب وهو المجلس الذى ليس لدى معظم أعضائه الخلفية العلمية القانونية التخصصية على نحو يكفل حقوق المتقاضين وتحقيق أقصى مدى ممكن من الضمانات اللازمة نحو توفير إجراءات المحاكمات العادلة، وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الأصل فى سلطة المشرِّع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكأن الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره من القواعد القانونية فى شأن هذا الموضوع، لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ويتعين أن يكون منصفا ومبررا.
ومن هنا أرى أنه على مجلس النواب أن يتوقف عن مناقشة أو تمرير هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.