أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن قواعد وإجراءات الاعتراض على المرشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقا لقراره الصادر رقم 13 لسنة 2018. ووفقا لقرار اللجنة رقم 13 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية فلكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 فبراير خلال الفترة من 9 صباحا إلى 5 مساء، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص، حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها. وتتولى الهيئة الفصل في الاعتراضات التي تقدم خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة، ولكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة في التظلم يوم الجمعة 9 فبراير، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.