وافق مجلس النواب على نص المادة 55 بعد تعديلها عقب تدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال صيغة توافقية بين وجهات النظر المتعلقة بالضبطية القضائية التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وأصبح نص المادة 55 "تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث (الرعاية والجودة والتأمين الصحي) المنشئة لهذا القانون كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل، في حدود اختصاص كل منها حتى لا يجور على اختصاص آخر". وكان النص في مشروع القانون يعطي صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون. واعترض على النص النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار وقال:"مفيش دولة في العالم تعطي الضبطية القضائية لجهة تؤدي الخدمة ولا حتى هيئة التمويل، لكن هيئة الرقابة والجودة تراقب العمل وهي الوحيدة التي يجب إعطائها صلاحيات من وزير العدل بالضبطية القضائية". فيما قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية:"ونحن نتعاقد مع جهة أخرى وقت العقد أقول إن من حقي التفتيش بأطبائي على أطباء المستشفى التي تقدم الخدمة، وإذا أردنا أن نعطي ضبطية على معايير جودة نعطيها لبعض أفراد الاعتماد والجودة لكن الهيئة صاحبة الأصل هي هيئة التأمين الصحي، وهي المسئول الأول". واتفق معه في ذلك النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية وقال:"الهيئة الأولى صاحبة الحق لأنها تقدم الخدمة، مشيرا لهيئة التأمين الصحي، وأضاف "هيئة الرعاية الصحية لا دخل لها". أما النائب مجدي مرشد، فأشار إلى مادة سابقة من مشروع القانون التي توضح دور هيئة الاعتماد، وقال:"تهدف هيئة الاعتماد والرقابة لضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية وفقا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية"، وأضاف "لا دور رقابي لهيئة الرعاية الصحية".