قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد بالنقابة لجلسة 26 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات. وأصدر «عاشور»، في 22 أكتوبر المنصرم، قرارًا تضمن 8 بنود تستحدث ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، منها إلزام المحامين عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018، أو المتخلفين عن سداد 2017، أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفي حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومة خاصة أو عامة يسقط قيده فورًا بقوة القانون. وأثار ذلك القرار جدلًا واسعًا في أوساط المحامين، ففي الوقت الذي اعتبرته النقابة يساهم بشكل كبير في تنقية جداولها من غير المشتغلين، غير المستحقين للخدمات العلاجية والمعاش الذي تقدمه النقابة، اعتبر كثيرون أنه سيترتب عليه وقف تراخيص مزاولة المحامين العاملين بالخارج لمهنتهم وإنهاء تعاقداتهم. وقال منتصر الزيات، في إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة، والتي حملت رقم 5161 لسنة 72 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر في نوفمبر 2016، قرارًا استحدث فيه ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، زعم أنه يستهدف تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في 28 فبراير 2017، ببطلان هذا القرار، لافتًا إلى أن «عاشور»، أقام طعنًا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدرارية العليا، والذي من المقرر أن يصدر فيه الحكم بتاريخ 25 نوفمبر الجاري. وأشار "الزيات"، إلى أنه لما كان الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا راجح الإلغاء للقرار المطعون فيه، بادر «عاشور»، وهو المفترض فيه أنه الأمين على تطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية، إلى التحايل مسبقًا على الحكم المنتظر صدوره وأصدر قراره الجديد المطعون فيه وبعد حجز الطعن المشار إليه للحكم. وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتعسف في استعمال السلطة واغتصابها، مضيفة أن نقيب المحامين أعطى لنفسه بذلك القرار سلطة فوق سلطة القانون، وفوق المحكمة المختصة دستوريًا وقانونيًا؛ بهدف فرض قيود جديدة لتجديد الاشتراك السنوي، لم يتضمنها قانون المحاماة وتعديلاته.