قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باختصاص القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014. وأخذت المحكمة بتوصية هيئة مفوضيها في الدعاوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن وزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا. وكانت هيئة المفوضين قد أوصت بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات. وذكرت الهيئة أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية. وكانت «الشروق» قد كشفت في 1 يونيو الماضي عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية في موضوع بعنوان: خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.