حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 14 أكتوبر، للحكم في أولى الدعاوى التى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا. وأوصت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات. وذكرت الهيئة أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.