ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات قانونية فى الملاحقة الأمنية والقضائية للمثليين جنسيا
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 10 - 2017

- القوانين المصرية تخلو من تجريم ممارسة المثلية بالتراضي.. والنيابة والمحاكم تلجأ ل«مكافحة الدعارة»
- السيد: الظاهرة محدودة ولا تتطلب تدخلا تشريعيا
- حسام: القضايا الأخيرة تتضمن مخالفات للدستور.. ودعاء: التصعيد لتهدئة الرأي العام
تصاعدت وتيرة الأحكام الصادرة من القضاء المصرى بإدانة المثليين جنسيا المتهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» فى أعقاب واقعة رفع علم «قوس قزح» شعار المثليين فى الحفل الموسيقى لفريق «مشروع ليلى» مساء 22 سبتمبر الماضى.
حيث أصدرت محكمة جنح الدقى، أمس، حكما بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ل3 متهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» كما عاقبت متهما رابعا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، مع مراقبة المتهمين مدة مساوية لمدة عقوبة كل منهما.
وكانت نيابة الدقى قد أحالت المتهمين «إسلام.ح» و«صلاح. ت» للمحاكمة فى القضية رقم 15757 لسنة 2017، بعد اتهامهما بممارسة الفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقضت المحكمة بحبس الأول 3 سنوات، والمتهم الثانى بالحبس سنة، والمتهم «أحمد. ر»، فى القضية رقم 15865 لسنة 2017، والمتهم «سامح. إ» فى القضية رقم 15935 لسنة 2017، للمحاكمة بعد اتهامهم بذات التهم، وقضت المحكمة بحبس كل منهما 3 سنوات.
كما قضت المحكمة ذاتها قبل أيام بمعاقبة المتهم «مصطفى. أ»، طالب، بالحبس 6 سنوات، وتغريمه 300 جنيه، فى اتهامه بممارسة «الشذوذ الجنسى» بمنطقة الدقى، علما بأنه أيضا شارك فى حفل «مشروع ليلى».
وخلال السنوات الأربع الأخيرة زادت وتيرة إدانة المثليين بتهمة الدعارة والتحريض على الفجور، وكذلك إدانة مواطنين بتهمة المثلية الجنسية ذاتها على الرغم من عدم وجود نص تشريعى يجرم العلاقة الجنسية المثلية بالتراضى.
وتوضيحا للإطار القانونى لتلك القضايا؛ تقول دعاء مصطفى، المحامية فى «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إنه لا توجد فى القانون المصرى مواد صريحة تعاقب المثليين أو تجرم المثلية الجنسية، لكن تتم معاقبتهم بمواد قانون الدعارة باعتبارهم يمارسون الفسق والفجور ويحرضون عليهما، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر المحاكم المثلية جريمة يرفضها المجتمع وتكدر السلم والأمن.
وتضيف المحامية التى حضرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أخيرا مع سارة حجازى المتهمة بدعم حقوق المثليين: أن المطاردة الأمنية المكثفة للمثليين فى الآونة الأخيرة تهدف لتهدئة الرأى العام بعد واقعة حفل مشروع ليلى، وأن المقبوض عليهم يخضعون لمحاكمات سريعة.
وتشير المحامية إلى أن «قضية سارة حجازى وأحمد علاء شهدت لأول مرة توجيه اتهام بتشكيل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل أعمال الدستور والازدراء والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، مما يجعل سارة وأحمد يواجهان خطر توقيع عقوبات مشددة، على الرغم من أن النيابة لم توضح أى جماعة تقصدها».
بينما يقول المحامى أحمد حسام إن القضايا التى حركها الأمن أخيرا ضد بعض المواطنين بتهمة الشذوذ والفجور والدعارة تضمنت عددا من المخالفات القانونية الواضحة، أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للمواطنين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، فضلا عن تقديم بعض القصر (أقل من 18 عاما) لمحكمة الجنح وليس لمحكمة الطفل.
ويوضح حسام أنه فى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم «اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز» وكذلك «الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك».
بينما يرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن ممارسة الجنس المثلى تعد جريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات» لافتا إلى أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية لدى أجهزة الأمن.
ويضيف السيد أن «المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة «الفجور والفسق» على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة، أما إذا مارس شخص الجنس مع آخر رغما عنه تتحول الجريمة إلى هتك العرض كما يحدث مع الأطفال، والتى يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد 15 عاما وإذا كان مرتكب الفعل من أقاربه تصل إلى السجن المؤبد».
وتعليقا على غياب النص التشريعى المجرم للمثلية، يرى السيد أن «حجم ظاهرة المثلية فى مصر محدود ولا يستدعى تدخل المشرع لتجريمها، لأن هذا السلوك بطبيعته مرفوض ويحتقره المجتمع وفقا للأعراف والتقاليد والتعاليم الدينية، والأفضل استمرار تركها للمحاكم لتقدير مدى الجرم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.