- القوانين المصرية تخلو من تجريم ممارسة المثلية بالتراضي.. والنيابة والمحاكم تلجأ ل«مكافحة الدعارة» - السيد: الظاهرة محدودة ولا تتطلب تدخلا تشريعيا - حسام: القضايا الأخيرة تتضمن مخالفات للدستور.. ودعاء: التصعيد لتهدئة الرأي العام تصاعدت وتيرة الأحكام الصادرة من القضاء المصرى بإدانة المثليين جنسيا المتهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» فى أعقاب واقعة رفع علم «قوس قزح» شعار المثليين فى الحفل الموسيقى لفريق «مشروع ليلى» مساء 22 سبتمبر الماضى. حيث أصدرت محكمة جنح الدقى، أمس، حكما بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ل3 متهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» كما عاقبت متهما رابعا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، مع مراقبة المتهمين مدة مساوية لمدة عقوبة كل منهما. وكانت نيابة الدقى قد أحالت المتهمين «إسلام.ح» و«صلاح. ت» للمحاكمة فى القضية رقم 15757 لسنة 2017، بعد اتهامهما بممارسة الفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقضت المحكمة بحبس الأول 3 سنوات، والمتهم الثانى بالحبس سنة، والمتهم «أحمد. ر»، فى القضية رقم 15865 لسنة 2017، والمتهم «سامح. إ» فى القضية رقم 15935 لسنة 2017، للمحاكمة بعد اتهامهم بذات التهم، وقضت المحكمة بحبس كل منهما 3 سنوات. كما قضت المحكمة ذاتها قبل أيام بمعاقبة المتهم «مصطفى. أ»، طالب، بالحبس 6 سنوات، وتغريمه 300 جنيه، فى اتهامه بممارسة «الشذوذ الجنسى» بمنطقة الدقى، علما بأنه أيضا شارك فى حفل «مشروع ليلى». وخلال السنوات الأربع الأخيرة زادت وتيرة إدانة المثليين بتهمة الدعارة والتحريض على الفجور، وكذلك إدانة مواطنين بتهمة المثلية الجنسية ذاتها على الرغم من عدم وجود نص تشريعى يجرم العلاقة الجنسية المثلية بالتراضى. وتوضيحا للإطار القانونى لتلك القضايا؛ تقول دعاء مصطفى، المحامية فى «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إنه لا توجد فى القانون المصرى مواد صريحة تعاقب المثليين أو تجرم المثلية الجنسية، لكن تتم معاقبتهم بمواد قانون الدعارة باعتبارهم يمارسون الفسق والفجور ويحرضون عليهما، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر المحاكم المثلية جريمة يرفضها المجتمع وتكدر السلم والأمن. وتضيف المحامية التى حضرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أخيرا مع سارة حجازى المتهمة بدعم حقوق المثليين: أن المطاردة الأمنية المكثفة للمثليين فى الآونة الأخيرة تهدف لتهدئة الرأى العام بعد واقعة حفل مشروع ليلى، وأن المقبوض عليهم يخضعون لمحاكمات سريعة. وتشير المحامية إلى أن «قضية سارة حجازى وأحمد علاء شهدت لأول مرة توجيه اتهام بتشكيل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل أعمال الدستور والازدراء والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، مما يجعل سارة وأحمد يواجهان خطر توقيع عقوبات مشددة، على الرغم من أن النيابة لم توضح أى جماعة تقصدها». بينما يقول المحامى أحمد حسام إن القضايا التى حركها الأمن أخيرا ضد بعض المواطنين بتهمة الشذوذ والفجور والدعارة تضمنت عددا من المخالفات القانونية الواضحة، أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للمواطنين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، فضلا عن تقديم بعض القصر (أقل من 18 عاما) لمحكمة الجنح وليس لمحكمة الطفل. ويوضح حسام أنه فى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم «اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز» وكذلك «الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك». بينما يرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن ممارسة الجنس المثلى تعد جريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات» لافتا إلى أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية لدى أجهزة الأمن. ويضيف السيد أن «المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة «الفجور والفسق» على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة، أما إذا مارس شخص الجنس مع آخر رغما عنه تتحول الجريمة إلى هتك العرض كما يحدث مع الأطفال، والتى يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد 15 عاما وإذا كان مرتكب الفعل من أقاربه تصل إلى السجن المؤبد». وتعليقا على غياب النص التشريعى المجرم للمثلية، يرى السيد أن «حجم ظاهرة المثلية فى مصر محدود ولا يستدعى تدخل المشرع لتجريمها، لأن هذا السلوك بطبيعته مرفوض ويحتقره المجتمع وفقا للأعراف والتقاليد والتعاليم الدينية، والأفضل استمرار تركها للمحاكم لتقدير مدى الجرم».