توقيع بروتوكول اجتماعات للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى    خوسيه موخيكا.. محطات فى حياة أفقر رئيس فى العالم.. رفض الإقامة فى القصر الرئاسى.. تبرع بمعظم راتبه الرئاسى لدعم الإسكان الاجتماعى..قاد إصلاحات اجتماعية وقنن الإجهاض وزواج المثليين.. ووصى بدفنه بجوار كلبته    ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة    رئيس اتحاد الدراجات يكرم رموز اللعبة على هامش البطولة الأفريقية للمضمار    نكشف حقيقة تجميد محمد عواد فى الزمالك بعد الأخطاء أمام بيراميدز    حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب    محافظ الدقهلية: صرف 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث حريق مخزن الخردة    يسرا على السجادة الحمراء لفيلم توم كروز Mission: Impossible بمهرجان كان    محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    إقامة معرض في هونج كونج لعرض كنوز من المتاحف المصرية.. 18 نوفمبر    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات قانونية فى الملاحقة الأمنية والقضائية للمثليين جنسيا
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 10 - 2017

- القوانين المصرية تخلو من تجريم ممارسة المثلية بالتراضي.. والنيابة والمحاكم تلجأ ل«مكافحة الدعارة»
- السيد: الظاهرة محدودة ولا تتطلب تدخلا تشريعيا
- حسام: القضايا الأخيرة تتضمن مخالفات للدستور.. ودعاء: التصعيد لتهدئة الرأي العام
تصاعدت وتيرة الأحكام الصادرة من القضاء المصرى بإدانة المثليين جنسيا المتهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» فى أعقاب واقعة رفع علم «قوس قزح» شعار المثليين فى الحفل الموسيقى لفريق «مشروع ليلى» مساء 22 سبتمبر الماضى.
حيث أصدرت محكمة جنح الدقى، أمس، حكما بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ل3 متهمين بممارسة «الشذوذ الجنسى والتحريض على الفسق والفجور» كما عاقبت متهما رابعا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، مع مراقبة المتهمين مدة مساوية لمدة عقوبة كل منهما.
وكانت نيابة الدقى قد أحالت المتهمين «إسلام.ح» و«صلاح. ت» للمحاكمة فى القضية رقم 15757 لسنة 2017، بعد اتهامهما بممارسة الفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقضت المحكمة بحبس الأول 3 سنوات، والمتهم الثانى بالحبس سنة، والمتهم «أحمد. ر»، فى القضية رقم 15865 لسنة 2017، والمتهم «سامح. إ» فى القضية رقم 15935 لسنة 2017، للمحاكمة بعد اتهامهم بذات التهم، وقضت المحكمة بحبس كل منهما 3 سنوات.
كما قضت المحكمة ذاتها قبل أيام بمعاقبة المتهم «مصطفى. أ»، طالب، بالحبس 6 سنوات، وتغريمه 300 جنيه، فى اتهامه بممارسة «الشذوذ الجنسى» بمنطقة الدقى، علما بأنه أيضا شارك فى حفل «مشروع ليلى».
وخلال السنوات الأربع الأخيرة زادت وتيرة إدانة المثليين بتهمة الدعارة والتحريض على الفجور، وكذلك إدانة مواطنين بتهمة المثلية الجنسية ذاتها على الرغم من عدم وجود نص تشريعى يجرم العلاقة الجنسية المثلية بالتراضى.
وتوضيحا للإطار القانونى لتلك القضايا؛ تقول دعاء مصطفى، المحامية فى «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إنه لا توجد فى القانون المصرى مواد صريحة تعاقب المثليين أو تجرم المثلية الجنسية، لكن تتم معاقبتهم بمواد قانون الدعارة باعتبارهم يمارسون الفسق والفجور ويحرضون عليهما، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر المحاكم المثلية جريمة يرفضها المجتمع وتكدر السلم والأمن.
وتضيف المحامية التى حضرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أخيرا مع سارة حجازى المتهمة بدعم حقوق المثليين: أن المطاردة الأمنية المكثفة للمثليين فى الآونة الأخيرة تهدف لتهدئة الرأى العام بعد واقعة حفل مشروع ليلى، وأن المقبوض عليهم يخضعون لمحاكمات سريعة.
وتشير المحامية إلى أن «قضية سارة حجازى وأحمد علاء شهدت لأول مرة توجيه اتهام بتشكيل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل أعمال الدستور والازدراء والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، مما يجعل سارة وأحمد يواجهان خطر توقيع عقوبات مشددة، على الرغم من أن النيابة لم توضح أى جماعة تقصدها».
بينما يقول المحامى أحمد حسام إن القضايا التى حركها الأمن أخيرا ضد بعض المواطنين بتهمة الشذوذ والفجور والدعارة تضمنت عددا من المخالفات القانونية الواضحة، أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للمواطنين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، فضلا عن تقديم بعض القصر (أقل من 18 عاما) لمحكمة الجنح وليس لمحكمة الطفل.
ويوضح حسام أنه فى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم «اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز» وكذلك «الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك».
بينما يرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن ممارسة الجنس المثلى تعد جريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات» لافتا إلى أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية لدى أجهزة الأمن.
ويضيف السيد أن «المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة «الفجور والفسق» على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة، أما إذا مارس شخص الجنس مع آخر رغما عنه تتحول الجريمة إلى هتك العرض كما يحدث مع الأطفال، والتى يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد 15 عاما وإذا كان مرتكب الفعل من أقاربه تصل إلى السجن المؤبد».
وتعليقا على غياب النص التشريعى المجرم للمثلية، يرى السيد أن «حجم ظاهرة المثلية فى مصر محدود ولا يستدعى تدخل المشرع لتجريمها، لأن هذا السلوك بطبيعته مرفوض ويحتقره المجتمع وفقا للأعراف والتقاليد والتعاليم الدينية، والأفضل استمرار تركها للمحاكم لتقدير مدى الجرم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.