عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، 5 مسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بعد ثبوت تلاعبهم في صرف البدلات المالية للجان، بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح، وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس. حيث اشتمل الحكم على مجازاة «سلوى ع»، مدير عام الحسابات، و«مهجة ع»، مدير عام الحسابات والإيرادات والموازنة بالهيئة العامة للطرق والكباري، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه كل منهن عند انتهاء الخدمة، وخصم 15 يومًا من راتب «آمال ج»، مدير إدارة الميزانية، ومجازاة «صبحي ر»، مدير عام صيانة الطرق بعقوبة التنبيه، وتغريم «رضا ع»، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة. وكان استند قرار إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة إلى ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وشكاوى بعض العاملين بالهيئة والتقارير الرقابية والكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965، بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وبيان الأموال المنصرفة التي وصلت إلى ملايين الجنيهات. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وقائع القضية بدأت ببلاغ قدمه بعض العاملين بالهيئة إلى النيابة الإدارية، يتضررون من صرف بدل حضور لجان وجلسات رغم صدور كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965، الذي يحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات، وقررت النيابة الإدارية، تكليف «فؤاد ف»، كبير المحاسبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بفحص الشكوى فأعد تقريرا بالاشتراك مع المحاسب «أحمد ح»، مرفقا به كل المستندات المؤيدة لما انتهى إليه. وبسؤال الأخير أمام النيابة الإدارية، أكد على صرف حوافز بدل حضور لجان وجلسات بالمخالفة للقرار الجمهوري بحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات، كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العامل وبسبب أدائه لوظيفته، مشيرًا إلى أنه تم صرف 1.8 مليون جنيه من البند 3 المخصص لصرف بدل حضور جلسات ولجان بالمخالفة للقرار الجمهوري والكتاب الدوري للتنظيم والإدارة بتفعيله. وكشفت التحقيقات، أن المسؤول عن الصرف هو مدير الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق، حيث قام بإعداد كشوفات صرف بدل حضور الجلسات للعاملين، التي تعتمد من رئيس مجلس الإدارة، وهو البدل المخصص لحضور الجلسات. واضافت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت أنه تم صرف بدل حضور لجان وجلسات من البند 3 نوع 16، والمخصص لغير العاملين بالهيئة، وهذه ما انتهى إليه تقرير الفحص الذي قرر صرف 1.8 مليون جنيه بالمخالفة للقرارات سالفة الذكر، التي تحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات.