قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، بمعاقبة محام بالسجن 5 أعوام؛ بعد إدانته ب"التزوير والرشوة". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الفقي، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وعبد الله سلام وسكرتارية طلعت عيد وجاد كنعان. وجاء في أسباب الحكم أن المتهم ارتكب تهمة التزوير في محررات رسمية؛ حيث زور توكيلات خاصة بمكاتب توثيق ؛(هيليوبليس، الأهرام، الجزيرة)، وكان ذلك بطريق الاصطناع، كما قام بتدوين بيانات غير صحيحة وذيلها بتوقيعات وأختام رسمية. واتفق المتهم الأول مع أحد أصحاب الوظائف العمومية الذي يعمل سكرتير جلسة في تقديم التوكيلات له وقام باعتمادها مقابل مبلغ مالي لجعل الدعوى تسير في صالحه، ولكن السكرتير كان حسن النية فابلغ عنه السلطات. واطمأنت المحكمة لشهادة الرائد أحمد القاضي، ضابط بمباحث الأموال العامة، أن المتهم الأول زور ثلاثة توكيلات وحضر بهم جلسة تخص دعوى قضائية وانتحل صفة موكل المجني عليها بالاتفاق معه مما تسبب في صدور حكم قضائي لصالح موكله . وقال الشاهد الثاني وليد فضل، 43 سنة، سكرتير جلسة بمحكمة الأمور المستعجلة، سابقا، وحاليا سكرتير الدائرة 12 مدني بمحكمة جنوبالقاهرة، ان المتهم جمال محمد ، قد أثبت حضوره بجلسة دعوى قضائية وكيلا عن سيدة تدعى إنصاف أسعد بموجب توكيلات واتفق معه على اعتمادها بالزور مقابل مبلغ مالي، لكنه رفض وأبلغ رئيس المحكمة الذي فحص التوكيلات واستردها. وأضاف محمد حمدي، محامي، أن المتهم زور توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق حكومية، وكيلا عن إنصاف أسعد، وآخر عن تفكير أسعد، على رغم من عدم صدور أي توكيلات من المجني عليهم له بهدف استصدار حكم قضائي لصالح موكله. واستندت المحكمة في أسباب حكمها على نص المادة رقم 211 من قانون العقوبات التي تنص على: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الإمضاءت أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن". كما استندت المحكمة على المادة 214 مكررا من قانون العقوبات التي تنص على "كل تزوير أو استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت".