مستلزمات الشتاء، آداب عين شمس تقيم المعرض السنوي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    اسعار السمك البلطى والبورى اليوم الجمعه 28اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    وزير البترول يبحث مع مدير منظمة "أوستمين" الأسترالية فرص التعاون بقطاع التعدين    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    تقرير صندوق النقد الدولي: الفساد في باكستان يُكلف 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُغذي الأزمة الاقتصادية    أبوبكر الديب يكتب: القاهرة وأبوظبي.. دبلوماسية هادئة تصنع شراكة المستقبل    البث الإسرائيلية: الجيش ينسحب إلى جنوب سوريا بعد ساعتين من الاشتباكات    ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 55 قتيلا    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    السيطرة على حريق داخل شقة بنجوع الصوامعة فى طهطا بسوهاج دون إصابات    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    وزير الخارجية يشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم متصاعد    بإجابات عائمة: داخل أم خارج السجن.. جدل حول العقيد أحمد قنصوة المعتقل بسبب ترشحه أمام السيسي في 2018    تفاصيل عملية بيت جن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بريف دمشق    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ارتفاع عدد ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصًا وسط عمليات إنقاذ مستمرة    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية: لا تغيير في اختصاصاتها أو طريقة تعيين قضاتها
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2017

- جواز انعقادها خارج القاهرة.. ترديد نصوص الدستور المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.. واستخدام عبارتي "الجهات والهيئات القضائية" و"مجلس النواب"
حصلت "الشروق" على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي قدمته النائبة دعاء الصاوي ممهوراً بتوقيعات 59 نائباً وأمر رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن المشروع إلغاء 4 من مواد إصدار القانون 48 لسنة 1979 وتعديل 16 مادة منه، ومع اتساع هذه التعديلات لتكون الأكبر منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1979 بدلاً من المحكمة العليا التي أنشأت عام 1969، إلاّ أن جميعها تعديلات صورية تقتصر على تحديث القانون بالأوصاف والعبارات والأحكام التي تضمنها دستور 2014 بالإضافة إلى النص على بعض الاختصاصات التي تمارسها المحكمة فعلياً، واستخدام عبارة "الجهات والهيئات القضائية" تطبيقاً للدستور الذي مايز بين جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بدلاً من استخدام مصطلح "الهيئات القضائية" فقط في القانون القائم.
ولا يتضمن المشروع أي تعديل جوهري في اختصاصات المحكمة أو كيفية اختيار أعضائها أو الآثار المترتبة على أحكامها.
وينص المشروع على إلغاء 4 مواد من مواد الإصدار هي: المادة الثانية التي كانت تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا التي تأسست عام 1969 ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المادة الثالثة التي كانت تسند للمحكمة الدستورية الفصل في طلبات ودعاوى رد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا السابقة، والمادة السادسة التي كانت تنص على عودة أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضيها الذين لم يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا، وكذلك إلغاء المادة السابعة التي نقلت إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية والاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا.
ويعدل المشروع المادة الأولى الخاصة بطبيعة المحكمة لينص على أنها "جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" بدلاً من كونها "هيئة" ويحافظ على أن مقرها هو مدينة القاهرة، لكن يستحدث نصاً يجيز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة جمعيتها العامة.
وتعدل المادة الرابعة الخاصة بشروط التعيين في عضوية المحكمة كنائب لرئيسها، حيث حافظ على شروط ألاّ تقل سن المعين عن 45 سنة ميلادية، وتم حذف النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة العليا السابقة، مع الحفاظ على باقي فئات الاختيار وهي أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ 8 سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوات متصلة على الأقل.
وتعدل صياغة المادة الخامسة التي كان قد تم تعديلها عام 2011 ليصبح اختيار رئيس المحكمة بقرار من الجمعية العامة من بين أقدم 3 نواب ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية، بحيث تختار الجمعية العامة للمحكمة رئيسها من بين أقدم 3 نواب كما تختار الجمعية نواب الرئيس ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية، وهو الوضع القائم فعلياً منذ عام 2011.
وتعدل صياغة المادة 11 الخاصة بحصانة رئيس المحكمة ونوابه، فبعدما كانت تنص على أن "نواب رئيس المحكمة غير قابلين للعزل" باتت تنص على أن "رئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
كما يعدل المشروع المادة 18 الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين وأسرهم، بإلغاء الفقرة الخاصة بأيلولة حقوق والتزامات صندوق المحكمة العليا إلى الصندوق القائم حالياً بالمحكمة الدستورية العليا.
وتم تعديل المواد 21 و22 و24 الخاصة بهيئة مفوضي المحكمة بالنص على أن "تؤلف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين" وهو أيضاً الوضع القائم حالياً، وأضيف نص يسند اختيار أعضاء هيئة المفوضين للجمعية العامة للمحكمة على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، بعدما كانت المادة تنص على أن يرشحهم رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة، كما تم النص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون" شأنهم شأن أعضاء المحكمة، وهي صياغة لا تختلف عن القائمة التي تنص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل".
وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة، يضيف المشروع إليها اختصاصين تمارسهما المحكمة فعلياً هما: الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وذلك بالإضافة للاختصاصات الثلاثة المذكورة في القانون الحالي وهي: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين.
وتم تعديل المادة 33 الخاصة بإجراءات طلب التفسير، حيث تستخدم عبارة "رئيس مجلس النواب" بدلاً من "رئيس مجلس الشعب" وكذلك عبارة "المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية" بدلاً من "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" الذي تم إلغاؤه بعد سقوط دستور 1971.
وفي المادتين 34 و42 يقتصر التعديل على وضع عبارة "هيئة قضايا الدولة" بدلاً من "إدارة قضايا الحكومة" وهو المسمى القديم للهيئة التي تكتسب حالياً وصف هيئة قضائية بنص الدستور القائم.
ويعدل المشروع المادة 56 الخاصة بالموازنة بتطبيق النص الدستوري الجديد؛ بحيث تنص على أن "تكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً" بالإضافة لتعديل مسمى "مجلس الشعب" إلى "مجلس النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.