مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    لليوم الخامس.. استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    هيئة الطاقة الذرية تتسلم شهادة التجديد الثانية للأيزو ISO 21001:2018 لمركز التدريب    الكنيسة تحيي تذكار رحيل القمص سمعان شحاتة    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة بمدينة بدر    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه استعدادًا لقمة شرم الشيخ للسلام    شوبير يكشف كواليس بداية عمل الدنماركي توروب مع الأهلي    «تدخل لعدم سحب فرع ميت عقبة».. أمين صندوق الزمالك يفجر مفاجأة    الداخلية: مقتل 4 عناصر خطرة بالقليوبية وضبط مخدرات ب106 ملايين    الأمن يكثّف جهوده لضبط سائق التريلا الهارب بعد حادث طريق قفط – القصير في قنا    نجوم هوليوود ينعون ديان كيتون: فقدنا قيمة حقيقية.. جميلة وذكية وغير عادية    محمد رضوان: أصدق معيار للنجاح عندما يناديني الجمهور باسم الشخصية| خاص    طارق العريان يوجه رسالة لمنتقدي «السلم والثعبان 2»    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء العلاج الروحاني    المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بالسودان    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    بدء توافد النجوم على مؤتمر مهرجان القاهرة ولبلبة والعدل وأحمد مجدى أول الحضور    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رئيس«المؤسسة العلاجية» يتفقد مستشفى دار الولادة لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    كلية الإعلام جامعة القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية: لا تغيير في اختصاصاتها أو طريقة تعيين قضاتها
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2017

- جواز انعقادها خارج القاهرة.. ترديد نصوص الدستور المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.. واستخدام عبارتي "الجهات والهيئات القضائية" و"مجلس النواب"
حصلت "الشروق" على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي قدمته النائبة دعاء الصاوي ممهوراً بتوقيعات 59 نائباً وأمر رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن المشروع إلغاء 4 من مواد إصدار القانون 48 لسنة 1979 وتعديل 16 مادة منه، ومع اتساع هذه التعديلات لتكون الأكبر منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1979 بدلاً من المحكمة العليا التي أنشأت عام 1969، إلاّ أن جميعها تعديلات صورية تقتصر على تحديث القانون بالأوصاف والعبارات والأحكام التي تضمنها دستور 2014 بالإضافة إلى النص على بعض الاختصاصات التي تمارسها المحكمة فعلياً، واستخدام عبارة "الجهات والهيئات القضائية" تطبيقاً للدستور الذي مايز بين جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بدلاً من استخدام مصطلح "الهيئات القضائية" فقط في القانون القائم.
ولا يتضمن المشروع أي تعديل جوهري في اختصاصات المحكمة أو كيفية اختيار أعضائها أو الآثار المترتبة على أحكامها.
وينص المشروع على إلغاء 4 مواد من مواد الإصدار هي: المادة الثانية التي كانت تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا التي تأسست عام 1969 ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المادة الثالثة التي كانت تسند للمحكمة الدستورية الفصل في طلبات ودعاوى رد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا السابقة، والمادة السادسة التي كانت تنص على عودة أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضيها الذين لم يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا، وكذلك إلغاء المادة السابعة التي نقلت إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية والاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا.
ويعدل المشروع المادة الأولى الخاصة بطبيعة المحكمة لينص على أنها "جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" بدلاً من كونها "هيئة" ويحافظ على أن مقرها هو مدينة القاهرة، لكن يستحدث نصاً يجيز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة جمعيتها العامة.
وتعدل المادة الرابعة الخاصة بشروط التعيين في عضوية المحكمة كنائب لرئيسها، حيث حافظ على شروط ألاّ تقل سن المعين عن 45 سنة ميلادية، وتم حذف النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة العليا السابقة، مع الحفاظ على باقي فئات الاختيار وهي أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ 8 سنوات متصلة على الأقل، والمحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوات متصلة على الأقل.
وتعدل صياغة المادة الخامسة التي كان قد تم تعديلها عام 2011 ليصبح اختيار رئيس المحكمة بقرار من الجمعية العامة من بين أقدم 3 نواب ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية، بحيث تختار الجمعية العامة للمحكمة رئيسها من بين أقدم 3 نواب كما تختار الجمعية نواب الرئيس ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية، وهو الوضع القائم فعلياً منذ عام 2011.
وتعدل صياغة المادة 11 الخاصة بحصانة رئيس المحكمة ونوابه، فبعدما كانت تنص على أن "نواب رئيس المحكمة غير قابلين للعزل" باتت تنص على أن "رئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
كما يعدل المشروع المادة 18 الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين وأسرهم، بإلغاء الفقرة الخاصة بأيلولة حقوق والتزامات صندوق المحكمة العليا إلى الصندوق القائم حالياً بالمحكمة الدستورية العليا.
وتم تعديل المواد 21 و22 و24 الخاصة بهيئة مفوضي المحكمة بالنص على أن "تؤلف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين" وهو أيضاً الوضع القائم حالياً، وأضيف نص يسند اختيار أعضاء هيئة المفوضين للجمعية العامة للمحكمة على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، بعدما كانت المادة تنص على أن يرشحهم رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة، كما تم النص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون" شأنهم شأن أعضاء المحكمة، وهي صياغة لا تختلف عن القائمة التي تنص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل".
وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة، يضيف المشروع إليها اختصاصين تمارسهما المحكمة فعلياً هما: الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وذلك بالإضافة للاختصاصات الثلاثة المذكورة في القانون الحالي وهي: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين.
وتم تعديل المادة 33 الخاصة بإجراءات طلب التفسير، حيث تستخدم عبارة "رئيس مجلس النواب" بدلاً من "رئيس مجلس الشعب" وكذلك عبارة "المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية" بدلاً من "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" الذي تم إلغاؤه بعد سقوط دستور 1971.
وفي المادتين 34 و42 يقتصر التعديل على وضع عبارة "هيئة قضايا الدولة" بدلاً من "إدارة قضايا الحكومة" وهو المسمى القديم للهيئة التي تكتسب حالياً وصف هيئة قضائية بنص الدستور القائم.
ويعدل المشروع المادة 56 الخاصة بالموازنة بتطبيق النص الدستوري الجديد؛ بحيث تنص على أن "تكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً" بالإضافة لتعديل مسمى "مجلس الشعب" إلى "مجلس النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.