قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور سيد بحيري، المحامي، وكيلاً عن نادي الزهور الرياضي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري بمنح أعضاء النوادي الرياضية الفرعية الحق في الترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادي الرئيسية، لجلسة 20 مايو المقبل للحكم، وألزمت المحكمة الدفاع تقديم المذكرات خلال أسبوعين. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً في 2016 أبطلت فيه قرار المجلس القومي للرياضة رقم 929 لسنة 2013، بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 21 من حرمان عضو النادي الفرعي، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي. كان عضوا نادي الزهور الرياضي في فرع التجمع الخامس، عادل محمد حسين وماجد محمد سيد، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدا فيها أنهما وما يقرب من 12 ألف عضو من الأعضاء العاملين في فرع النادي بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادي الزهور الأصلي قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية على الرغم من أنهم من الأعضاء العاملين بالنادي. وأضاف المدعيان أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادي الفرعي من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادي الأصلي أو ممارسة حقهم في الانتخاب، مؤكدين أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لما كانت المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، عرفت عضو فرع النادي بأنه هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي، ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي. وأضافت المحكمة أنه ولما كانت العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع، يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة أن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون متصلة بحقوق عضو الفرع، فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي؛ لمناقشة الأمور الخاصة بالنادي في حدود الفرع الذي يمثله».