انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من تعديل المادتين 19 و22 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. وقال مصدر بالوزارة في تصريحات له، إنه تم إضافة فقرة ثانية على المادة 19 من قانون المرور، ونصت على: "لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة". وأضاف المصدر، أنه فيما يتعلق بالمادة 22 فقد تم إضافة فقرة أخيرة نصت على أنه "لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره". وأكد المصدر أن الوزارة أرسلت تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء الذي أرسلها بدوره إلى مجلس النواب باللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. ومن ثم عودته مرة أخرى لإقراره داخل مجلس النواب.