أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة. والبند الملغي هو واحد من 3 حالات يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة، وينص على «منح العامل إجازة خاصة لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر؛ وذلك لمرة واحدة طوال حياتة الوظيفية». وقالت المحكمة في حيثياتها إن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منح الإجازة الخاصة على أداء فريضة الحج. وأضافت المحكمة أن هذا التنظيم قاصر غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.