تقرر اعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين. وقالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه "إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل فإن اليومين الأول والثاني من شهر شوال "عيد الفطر" المبارك لعام 1430 هجرية / 2009 ميلادية يعتبران إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه". وأكدت الوزيرة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت الظروف ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي الأجر .