قال مصدر قضائي مُطلع، إن قانون الإجراءات الجنائية نظم مسألة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم، لافتا إلى أن تصوير مشاهد تنفيذ العقوبة يتطلب إذنًا خاصًا من النائب العام، وذلك تعليقًا على مطالبات البعض بتصوير وإذاعة لحظات تنفيذ حكم الإعدام بحق الجهادي عادل حبارة. وأوضح المصدر، أن القانون حدد على سبيل الحصر من يحق لهم الحضور بمكان التنفيذ وقت تنفيذ العقوبة، لافتا إلى أن المادة 474 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن، أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضرا بها».