- الموظفون بالشركات المخاطبة بالقانون 159 لسنة 1981 ليسوا عاملين بالحكومة.. ولا يسرى عليهم قرار «ال 1200 جنيه» أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية بعدم خضوع الشركات المساهمة التابعة للحكومة للحد الأدنى لأجور ودخول العاملين بالحكومة المقدر بمبلغ 1200 جنيه شهريا، ابتداء من أول يناير 2014. وجاءت الفتوى ردا على استفسار قانونى أرسله وزير التموين والتجارة الداخلية نهاية عام 2013، بشأن مدى خضوع العاملين فى شركة «المصريين للتوزيع والخدمات» وهى شركة مساهمة مصرية، لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم (9/09/13/9) بتاريخ 18 سبتمبر 2013، والذى ينص على أن «يكون الحد الأدنى لإجمالى أجر ودخل العامل بالحكومة 1200 جنيه شهريا بدءا من أول يناير 2014». وشركة «المصريين للتوزيع والخدمات» أسستها وزارة التضامن الاجتماعى بعد بدء تطبيق مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع وتوصيله للمنازل. جاء فى الفتوى أن «الشركة أنشئت عام 2007 كشركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وتخضع لإشراف وزارة التموين، وكان الغرض الأساسى من تأسيسها إدارة عمليات توزيع السلع المدعمة وبصفة خاصة الخبز وأسطوانات البوتاجاز، بما يلزم ذلك من عمليات النقل والتسويق». وأوضحت الفتوى أن الشركات المساهمة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ويطبق على العاملين بها أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام لوائح نظام العاملين بها، ومن ثم فلا يعتبر العاملون بها عاملين بالحكومة، ومن ثم فهم لا يُخاطبون بقرار الحد الأدنى للأجر المذكور سلفا. وسبق لمجلس الدولة أن أصدر على مدى العامين الأخيرين عدة فتاوى أكدت عدم خضوع الشركات المساهمة أيضا للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى القانون 63 لسنة 2014 ولائحته الصادرة بقرار رئيس الوزراء 1265 لسنة 2014، استنادا إلى أن العاملين بها ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات المساهمة التى تؤسسها الحكومة أو تدخل فيها كمساهم هى فى حقيقتها من أشخاص القانون الخاص. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت فى 30 مارس 2010 حكما بإلزام المجلس القومى للأجور، بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفقا للمادة 34 من قانون العمل، كما تلزم المادة 27 من الدستور الدولة بوضع «حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون».