حكماء المسلمين: ضرورة سنّ تشريعات ملزمة للحد من خطابات الكراهية والتعصب والتمييز    انعقاد اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الأفريقية    الأربعاء السعيد، البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم    ضربات محسوبة أم حظ سعيد.. لماذا لم تتحول الغارات على إيران إلى «تشيرنوبل ثانية»    هل تفاوض الزمالك مع بيرسي تاو.. مصدر يوضح    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    للمرة الثانية.. الإعدام شنقاً لربة منزل لقتلها أماً ونجلها حرقاً بقليوب    حميد الشاعري ونجوم التسعينات في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    محافظ المنيا يطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.. ويؤكد الرقابة على الأسواق مستمرة    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تستعد لإعلان النتيجة بعد قليل    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    تحذير هام من «المالية» بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    البرلمان الأوروبي يعتمد الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليار يورو    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: «الشروق» تواصل نشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (22) حكاية النص الذى أبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 10 - 2016

• ممثل للمحكمة الدستورية اقترح تكرار «حظر التنازل عن الأرض» فى المادة 151 بسبب التجربة المريرة التى عشناها
• التمييز بين حظر التنازل وحالة الاستفتاء على شئون السيادة.. والعجاتى اقترح أن يقسم الرئيس على «وحدة أراضى الوطن»
• علي عبدالعال: لا يجوز إبرام أية معاهدة تنزع جزءًا من سيادة الدولة.. وفكرى: معاهدات حقوق السيادة تتطلب الاستفتاء مع موافقة ثلثى البرلمان

تواصل «الشروق»، اليوم، نشر تفاصيل مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين لوضع الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 التى كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الحكومة بتقديمها للمحكمة بجلسة السبت المقبل 22 أكتوبر، لارتباطها الوثيق بقضية تيران وصنافير.
وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أن «.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.
نشرت «الشروق»، أمس، مداولات لجنتى العشرة والخمسين بشأن المادة الأولى التى شهدت استحداث نص يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، بناء على مخاوف مرجعها الأنباء التى تداولت خلال عهد الإخوان حول تنازلهم عن جزء من سيناء للفلسطينيين وعن حلايب وشلاتين للسودان.
وننشر، اليوم، مداولات المادة 151 التى استندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إليها بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة المستحدثة، فذكرت فى حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة.. فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».
التكرار لتأكيد الحظر
فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة».
كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور».
جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات.
واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور.
ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971.
قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة.
ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير».
وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى».
فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟
فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة.
وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب».
وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها».
وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام».
• ممثل «الدستورية» يتحدث
ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير».
قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة».
واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين».
ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى وباقى الأعضاء كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان.
فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة».
فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة.
والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل.
ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة».
وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى.
واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة.
• إضافة لصيغة اليمين الدستورية
وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن».
فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه».
وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه».
• لا جديد فى «الخمسين»
وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى:
«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم.
ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور.
وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.