أماكن الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي وسط خان يونس    فيريرا: لا أفهم هجوم جماهير الزمالك بسبب اللغة، ومحبط من التعادل أمام المحلة    خبير: الزواج السري قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الميراث وتقطع الأرحام    سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    خبير بالأهرام: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية    جمال نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بفلسطين رغم دعم دول كبرى لها    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للتغذية بالمدن الجامعية    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسقط في فخ لايبزيج    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح المعرض الخيري السنوي بالكلية    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    الأرصاد: غدا الأحد طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع ب4 مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025 | خاص    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    خبير متاحف: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع سياحي بل بيت للمجتمع المصري    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    محلل سياسي: القاهرة تستضيف مباحثات حاسمة لوضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيل    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    بطل رفع الأثقال البارالمبى: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب من ذوى الهمم بالبحيرة لجلسة 7 أكتوبر    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    أسعار الحديد في المنيا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: «الشروق» تواصل نشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (22) حكاية النص الذى أبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 10 - 2016

• ممثل للمحكمة الدستورية اقترح تكرار «حظر التنازل عن الأرض» فى المادة 151 بسبب التجربة المريرة التى عشناها
• التمييز بين حظر التنازل وحالة الاستفتاء على شئون السيادة.. والعجاتى اقترح أن يقسم الرئيس على «وحدة أراضى الوطن»
• علي عبدالعال: لا يجوز إبرام أية معاهدة تنزع جزءًا من سيادة الدولة.. وفكرى: معاهدات حقوق السيادة تتطلب الاستفتاء مع موافقة ثلثى البرلمان

تواصل «الشروق»، اليوم، نشر تفاصيل مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين لوضع الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 التى كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الحكومة بتقديمها للمحكمة بجلسة السبت المقبل 22 أكتوبر، لارتباطها الوثيق بقضية تيران وصنافير.
وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أن «.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.
نشرت «الشروق»، أمس، مداولات لجنتى العشرة والخمسين بشأن المادة الأولى التى شهدت استحداث نص يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، بناء على مخاوف مرجعها الأنباء التى تداولت خلال عهد الإخوان حول تنازلهم عن جزء من سيناء للفلسطينيين وعن حلايب وشلاتين للسودان.
وننشر، اليوم، مداولات المادة 151 التى استندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إليها بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة المستحدثة، فذكرت فى حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة.. فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».
التكرار لتأكيد الحظر
فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة».
كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور».
جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات.
واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور.
ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971.
قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة.
ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير».
وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى».
فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟
فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة.
وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب».
وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها».
وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام».
• ممثل «الدستورية» يتحدث
ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير».
قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة».
واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين».
ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى وباقى الأعضاء كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان.
فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة».
فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة.
والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل.
ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة».
وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى.
واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة.
• إضافة لصيغة اليمين الدستورية
وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن».
فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه».
وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه».
• لا جديد فى «الخمسين»
وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى:
«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم.
ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور.
وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.