مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن    براءة 7 طالبات فى واقعة التعدى على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    وفاة محمد فهمي طلبة عضو مجمع اللغة العربية عن عمر 78 عام    انتهاء مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية ب «لاظوغلي» خلال النصف الأول 2027    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد يوفر 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    رئيس دولة التلاوة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 22 - 06 - 2016

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى حكمها فى الطعن على قرار رئيس الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء الحكم بقبول الدعوى وفى الموضوع إلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى آخر الحكم، ورغم أن هذا الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى التى رفضت كل دفوع هيئة قضايا الدولة والتى دارت كلها حول أن إبرام الاتفاقيات عمل من أعمال السيادة التى يختص بها السيد رئيس الجمهورية، إلا أن ممثل هيئة قضايا الدولة صرح بعد صدور الحكم بأن هذا الحكم سيؤدى إلى الصدام مع البرلمان ونختلف جذرياً مع هذا الرأى ونستند هنا إلى الدستور المصرى الصادر فى 2014.
نص الدستور المصرى فى المادة 151 من الدستور على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة». وهنا نجد أن النص حدد طريق إبرام المعاهدات وأعطى للرئيس الحق فى إبرام المعاهدات ولا تسرى الاتفاقية إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها، وهو ما يعرف باسم التوقيع بشرط التصديق، النوع الثانى هى الاتفاقيات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وهنا اشترط والتصديق عليها يكون عبر استفتاء شعبى ثم جاء الحظر من الدستور على إبرام أى اتفاقية أو معاهدة تؤدى إلى التنازل عن أرض أو حق من حقوق السيادة.
وهذا يعنى أن هناك اتفاقيات أو معاهدات محظور على السلطة التنفيذية إبرامها إذا ترتب عليها انتقاص حقوق السيادة أو التنازل عن أرض من إقليم الدولة، وقد تم انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وكانت حدود الدولة واضحة سواء الإقليم البرى أو البحرى، إنما فقط ما كان لا يزال يحتاج إلى ترسيم هى المياه الاقتصادية، التى تمتد إلى 200 ميل بحرى إذا كانت المياه من الاتساع ما يعطى هذا العمق وإلا تكون مناصفة احتساباً من خطوط الأساس لكل دولة.
وبالتالى فإن حق الحكومة فى التفاوض وإبرام اتفاقيات تتعلق بالمياه الاقتصادية كما تم مع قبرص واليونان وهى اتفاقيات تخضع للفقرة الأولى من المادة ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى كما أنها ليست من الاتفاقيات المحظور إبرامها بقوة الدستور.
أهمية هذا الحكم فى هذا الكم من المستندات التى حشدها الحكم حشداً التى تثبت ملكية مصر للجزيرتين منذ عام 1906 وهو العام الذى تحددت فيه الحدود المصرية بناء على اتفاق مع السلطة العثمانية والتى تم تحديد الحدود بين مصر وولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبمبدأ التوارث الدولى أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لكل الأطراف التى ورثت السلطنة العثمانية، ومعروف أن هذه الاتفاقية كانت الأساس لعودة طابا للتراب الوطنى المصرى، لذلك لا يجوز التمسك بدفع أعمال السيادة إذا كان الأمر يتعلق بنص دستورى يحظر على السلطة أن تبرم اتفاقية تتنازل بموجبها ولا يجوز القول إنها أرض كانت تحت الإدارة المصرية فهذا يحتاج إلى إثبات، إما اتفاقية ثنائية أو قرار دولى يضع الأراضى تحت الحماية أو الإدارة، فإذا كانت السلطات المصرية تتعامل مع الجزيرتين كأرض مصرية ومارست السيادة بأبهى صورها بتعيين نقطة شرطة واعتبارها من المحميات الطبيعية وقرارات وزارية أخرى سياحية وزراعية وغيرها فإننا نكون أمام أرض مصرية لا يجوز التنازل عنها بنص الدستور وبحكم المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.