عاجل - هذه أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى 2024    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    جنوب إفريقيا.. حزب «زوما» يطعن بنتائج الانتخابات وينضم للمعارضة    وفاة رئيس محكمة استئناف القاهرة أثناء أداء فريضة الحج    طقس ثاني أيام العيد.. انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار على هذه المناطق    تفاصيل الحلقة الأولى من الموسم الثاني ل House Of The Dragon    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    «المشاط» ورئيسة بنك التنمية الجديد تزوران مشروعات «اقتصادية قناة السويس»    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    رامي صبري: «الناس بتقولي مكانك تكون رقم واحد»    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    تقرير: الدول النووية أبقت على الكثير من الرؤوس الحربية النووية جاهزة للعمل    حلو الكلام.. يقول وداع    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 22 - 06 - 2016

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى حكمها فى الطعن على قرار رئيس الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء الحكم بقبول الدعوى وفى الموضوع إلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى آخر الحكم، ورغم أن هذا الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى التى رفضت كل دفوع هيئة قضايا الدولة والتى دارت كلها حول أن إبرام الاتفاقيات عمل من أعمال السيادة التى يختص بها السيد رئيس الجمهورية، إلا أن ممثل هيئة قضايا الدولة صرح بعد صدور الحكم بأن هذا الحكم سيؤدى إلى الصدام مع البرلمان ونختلف جذرياً مع هذا الرأى ونستند هنا إلى الدستور المصرى الصادر فى 2014.
نص الدستور المصرى فى المادة 151 من الدستور على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة». وهنا نجد أن النص حدد طريق إبرام المعاهدات وأعطى للرئيس الحق فى إبرام المعاهدات ولا تسرى الاتفاقية إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها، وهو ما يعرف باسم التوقيع بشرط التصديق، النوع الثانى هى الاتفاقيات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وهنا اشترط والتصديق عليها يكون عبر استفتاء شعبى ثم جاء الحظر من الدستور على إبرام أى اتفاقية أو معاهدة تؤدى إلى التنازل عن أرض أو حق من حقوق السيادة.
وهذا يعنى أن هناك اتفاقيات أو معاهدات محظور على السلطة التنفيذية إبرامها إذا ترتب عليها انتقاص حقوق السيادة أو التنازل عن أرض من إقليم الدولة، وقد تم انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وكانت حدود الدولة واضحة سواء الإقليم البرى أو البحرى، إنما فقط ما كان لا يزال يحتاج إلى ترسيم هى المياه الاقتصادية، التى تمتد إلى 200 ميل بحرى إذا كانت المياه من الاتساع ما يعطى هذا العمق وإلا تكون مناصفة احتساباً من خطوط الأساس لكل دولة.
وبالتالى فإن حق الحكومة فى التفاوض وإبرام اتفاقيات تتعلق بالمياه الاقتصادية كما تم مع قبرص واليونان وهى اتفاقيات تخضع للفقرة الأولى من المادة ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى كما أنها ليست من الاتفاقيات المحظور إبرامها بقوة الدستور.
أهمية هذا الحكم فى هذا الكم من المستندات التى حشدها الحكم حشداً التى تثبت ملكية مصر للجزيرتين منذ عام 1906 وهو العام الذى تحددت فيه الحدود المصرية بناء على اتفاق مع السلطة العثمانية والتى تم تحديد الحدود بين مصر وولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبمبدأ التوارث الدولى أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لكل الأطراف التى ورثت السلطنة العثمانية، ومعروف أن هذه الاتفاقية كانت الأساس لعودة طابا للتراب الوطنى المصرى، لذلك لا يجوز التمسك بدفع أعمال السيادة إذا كان الأمر يتعلق بنص دستورى يحظر على السلطة أن تبرم اتفاقية تتنازل بموجبها ولا يجوز القول إنها أرض كانت تحت الإدارة المصرية فهذا يحتاج إلى إثبات، إما اتفاقية ثنائية أو قرار دولى يضع الأراضى تحت الحماية أو الإدارة، فإذا كانت السلطات المصرية تتعامل مع الجزيرتين كأرض مصرية ومارست السيادة بأبهى صورها بتعيين نقطة شرطة واعتبارها من المحميات الطبيعية وقرارات وزارية أخرى سياحية وزراعية وغيرها فإننا نكون أمام أرض مصرية لا يجوز التنازل عنها بنص الدستور وبحكم المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.