بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأحد 8 يونيو 2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأحد 8 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    وزير الدفاع الأمريكي يهدد بقمع احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس    أسعار الذهب في بداية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    ترامب يهدد بتدخل فيدرالي في كاليفورنيا ولوس أنجلوس لوقف الشغب والنهب    مسؤولون أمريكيون: الرد الروسي على هجوم المسيرات الأوكرانية لم ينته بعد    إصابة المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوجوتا    مواجهات بين الشرطة ومعارضين للمداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجلوس    الشناوي: مباراة باتشوكا إعداد مثالي لمواجهة إنتر ميامي ووجود صورنا مع ميسي فخر لكل الأهلاوية    ألمانيا وفرنسا يتنافسان على برونزية دوري الأمم الأوروبية 2025    إنذار جوى بشأن حالة الطقس: استعدوا «بؤونة» أبو الحرارة الملعونة    انتشال جثمان غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا    هشام عباس يتألق بأغانيه في حفله بعيد الأضحى على مسرح البالون (صور)    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها شخصين في ميونخ    مقتل شاب على يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    بالأسماء| إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج    موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8-6-2025    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر شطب سوريا من قائمة الدول المارقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    تريزيجيه يعلق على انضمام زيزو ل الأهلي    زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    مصرع طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة ربع نقل في قنا    إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1    نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بعد تناول لحمة عيد الأضحى.. 5 أعشاب لتنظيف وتطهير القولون والتخلص من السموم    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    «المشروع إكس» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في المواصي غربي خان يونس    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    كل عام ومصر بخير    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 10 - 2016

وافق مجلس النواب يوم 5 أكتوبر، على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة ومنحته عنوان «قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، وإن لم يعتمد بالتصويت النهائى عليه لعدم توفر النصاب القانونى لحضور النواب، حيث أن هذا القانون اعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب بالموافقة عليه حتى يعتمد. السؤال يثور عن السبب فى اعتبار هذا القانون مكملا للدستور. هذه مسألة أخرى ليست على علاقة مباشرة بموضوع هذا المقال وإن كانت تطرح موضوع الاعتبارات السياسية التى تحيط بعملية التشريع. لذلك سنعود إليه فى نهاية المقال.
يُستسمح القارئ فى التشديد من جديد على أن القانون لا علاقة له مطلقا بالهجرة المسماة «بالهجرة غير الشرعية»، بل إن هذا المصطلح لا يرد إلا فى عنوان القانون ثم فى المادة الأولى حيث تعرف «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» التى تنشئها المادة 28 من القانون. للقارئ المهتم أن يرجع إلى نص القانون كما نشرته مواقع الصحافة فى نفس يوم الخامس من أكتوبر. المادة الثانية تنص على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون» «ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون». الأمر لا يحتاج إلى تعليق. كيف لك إذن أن تكافح شيئا لا هو جريمة ولا هو مذكور أصلا فى مواد الموضوع فى القانون؟! الجريمة فى القانون تهريب المهاجرين، ولا جريمة غيرها وهى تعرف بأنها «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر». الجريمة هى تدبير الانتقال، وليس الانتقال نفسه، وهى تدبير مقابل منفعة للمدبِر، منفعة هى غرمٌ على المهاجر.
***
حسنا فعل الفنيون عندما صاغوا القانون، أو عندما تناولوا الجانب الفنى فيه، بعدم التصدى للهجرة المسماة «بغير الشرعية» التى أدخلت عنوة على عنوان كل من القانون واللجنة المنوط بها تنسيق إنفاذه. أغلب الظن أنهم يعلمون أن ذلك النمط من أنماط الهجرة يتخذ أشكالا متعددة ليست وقفا على تهريب المهاجرين، ولا هى مقصورة على تهريبهم عن طريق البحر. المسافر الذى يدخل إلى إقليم بلد من البلدان بشكل قانونى تماما، بتأشيرة دخول أو بدونها، إن كان مواطنو بلاده معفيين منها، ثم يتجاوز فترة التأشيرة أو الإقامة المصرح بها ولا يغادر بلد المقصد هو فى وضع هجرة غير نظامية، أو بالتعبير الذى يستخدمه القانون «هجرة غير شرعية». الفرد الذى يدخل إقليم بلد بشكل قانونى تماما لغرض السياحة ثم يمارس عملا بدون تصريح عمل هو فى وضع هجرة غير نظامية أو «غير شرعية» كما يطلق عليها القانون والقائمون عليه وتردد الصحافة من ورائهم. الفرد الذى يعبر الحدود بين بلدين بدون جواز سفر أو تأشيرة أو مساعدة من مهرِب، كالمواطن المصرى الذى يمر من خلال «السلك»، إن وجد السلك، من إقليم مصر إلى إقليم ليبيا هو مهاجر فى وضع غير نظامى، أو «غير شرعى» فى رأى القانون. هل يتصدى القانون لأى من أشكال الهجرة هذه حتى يسمى «قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية»، إن تجاوزنا لوهلة عن مصطلح «غير الشرعية» الذى يوحى بأن جريمة ارتكبت؟ إن كانت المسألة مسألة مغادرة البلاد من غير الأماكن المصرح بها فإن ثمة قانونا ينظم ذلك وينص على العقوبة على هذه المغادرة، وهو قانون يختلف فى غرضه عن قانون مكافحة الاتجار فى البشر المسنون لغرض حماية المهاجرين من المهرِبين. القانون الجديد ليس ضروريا إذن للمغادرة من غير الأماكن المصرح بها، ونصوصه لا تتناولها على أى حال.
***
مواد التعاريف والموضوع صياغتها جيدة وهى تشبه فى ذلك «قانون مكافحة الاتجار بالبشر» الصادر فى سنة 2010، بل إن كثيرا من المواد فى القانونين متشابهة إن لم تكن متطابقة. وارد أن يصدر قانونان مختلفان بشأن «مكافحة تهريب المهاجرين» و«مكافحة الاتجار بالبشر»، ولكن كان من الممكن أيضا إضافة بعض مواد عن جريمة تهريب المهاجرين ومكافحتها إلى القانون الموجود المعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، على أن تعمل لجنة واحدة على متابعة إنفاذهما. المنطق فى ذلك بيِن. تهريب المهاجرين كثيرا ما يؤدى إلى الاتجار بالبشر. الجماعة الإجرامية المنظمة التى تهرب المهاجر من بلده قد تسلِمه بمقابل مادى لجماعة إجرامية أخرى خلال عملية التهريب أو فى بلد المقصد لتدخله إلى إقليمها ثم وربما أيضا لتشغله فى ظروف عمل تتسم بالاستغلال فى الاقتصاد غير المنظم. تعريف جريمة الاتجار بالبشر طويل لا تحتمل المساحة المتاحة للمقال النص عليه كاملا. يكفى الإشارة إلى أنها تشمل كل من يتعامل فى «شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة...». المهاجر المهرب ضعيف، بين أسباب متعددة، لأنه سلم قيادته للمهرِب، وهو لا يعلم شيئا عن عملية تهريبه، وظروفها خارجة تماما عن إرادته، سواء كان فى عرض البحر أو فى الصحراء أو حتى فى إقليم معمور. لذلك قد يتحول التهريب إلى اتجار، وهو ما يشير إلى تداخل الجريمتين. صحيح أن الاتجار فى البشر أو فى أعضائهم قد يحدث فى داخل الإقليم المصرى وحده، ولكن ذلك يمكن معالجته بإصدار قانون خاص به. وعلى أى حال يستفاد من نص المادة الأولى فى كل من قانونى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر أنهما يعنيان «بالجريمة ذات الطابع عبر الوطنى»، ولا غرابة فى ذلك فهما مستمدان من البروتوكولين ذى الشأن الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
***
يبقى موضوع الاعتبارات السياسية المحيطة بعملية صناعة القانون. للموضوع جانبان، الأول هو إقحام «الهجرة غير الشرعية» على عنوانه وعلى اسم اللجنة المعنية بإنفاذه، وهو يوحى بأن الدولة تريد أن تلقى بمسئولية هلاك الضحايا عليهم أنفسهم، باعتبار ارتكابهم لتصرف غير شرعى، على عكس ما يرد فى نص القانون نفسه، وبذلك تعفى نفسها والنظام الاقتصادى والاجتماعى القائم من هذه المسئولية. هذا التفسير أشير إليه من قبل، وهو يجد له سندا فيما قاله كثيرون من أنصار النظام الاقتصادى والاجتماعى بعد حادثة رشيد.
الجانب الثانى يتعلق بمسألة اعتبار القانون من القوانين المكملة للدستور. المادة 121 من الدستور تنص على طبيعة القوانين المكملة للدستور، وهى تعتبرها تلك «المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور». هل ينظم القانون أى انتخابات أو أحزاب أو سلطات؟ هل «مكافحة تهريب المهاجرين ومنع الهجرة غير الشرعية» من الحقوق والحريات الواردة فى الدستور؟ إن كان الأمر، تجاوزا، أمر حق المواطنين فى حماية الدولة لهم، فى هذه الحالة من المهربين ومن «الهجرة غير الشرعية»، فهذا ينطبق مثلا ومن باب أولى على حالة قانون حمائى بامتياز هو قانون العمل الذى يحمى الطرف الأضعف فى علاقات العمل وهو العامل، فهل اعتبر قانون العمل يوما من القوانين المكملة للدستور؟ أغلبية الثلثين كانت منعقدة بالطبع، ولكن المراقب يتساءل إن كان قانون التظاهر، الذى يمس حقا أساسيا من حقوق المواطن قد اعتبر مكملا للدستور عند موافقة مجلس النواب عليه فى هوجة موافقته على مئات القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غياب السلطة التشريعية. لا يكره أحد أن ترتفع مكانة قانون مكافحة تهريب المهاجرين ولكن الأمر أمر تزود وتصنع لا يطلبه الدستور بل إن فيه خروجا عليه. التزود والتصنع يخصمان من قيمة أى شىء، بما فى ذلك القانون، أى قانون.
***
مع كل ما تقدم، فإن القانون وحده لن يكون مفيدا. المسائل ذات الأصول الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى سياسات من نفس طبيعتها. سياسات اقتصادية واجتماعية وتشغيلية تنتشل مشاريع المهاجرين المهربين وأسرهم من الحرمان هى التى ستحميهم من المهربين والمتجرين بالبشر. إن لم تكن السياسات القائمة ناجحة فعلى الدولة واجب تغييرها.
تهريب المهاجرين عرض لمشكلة اقتصادية واجتماعية عميقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.