«المحكمة» تقضى بصرف علاج «السكر المزمن» لثلاثة أطفال ابتدائى قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بايتاى البارود وكوم حمادة لمرض السكر المزمن بصفة منتظمة. ووفق الحكم يصرف للأطفال «ندى حصافى النشار، وانتصار على الحوشى، ويوسف سعيد علوانى» إنسولين مائى وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لحالة كل منهم وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الأسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه اذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان من جرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى هيئة التأمين الصحى أن تسعى إلى علاجهم فى الحال دون تأجيلها للغد أو تقسيط أو تقطير فى علاجهم. وأضافت المحكمة: «أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية. والزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة. واشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك يعريض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.