"دينية النواب": إقرار قانون "تنظيم الفتوى" خطوة نحو خطاب ديني موحد    الفاتورة شرط أساسي.. متحدث "البترول": تعويضات لمتضررين من أزمة البنزين "كاش"    رويترز عن مصدر: سيتم الإفراج عن الأسير ألكسندر عيدان يوم الثلاثاء    رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    على أمل تعثر نابولي... إنتر ميلان يتجاوز تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي    بعد تعادل ليفربول وأرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي    استدعاء فنان شهير للتحقيق في واقعة دهس موظف بكرداسة    "سيكو سيكو" في المقدمة.. تركي آل الشيخ يكشف آخر إحصائيات شباك التذاكر السعودي    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    «بيانولا» «نوستالجيا» «ابن مين» حركة مسرحية ساخنة منتصف العام    محمد توفيق: قابلت صنع الله إبراهيم بعد رفضه جائزة ال100 ألف جنيه.. وتعلمت منه كيف تدفع ثمن أفكارك    ترامب: سأعلن الخبر الأكثر أهمية بعد قليل    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    القبانى يُظهر «العين الحمرا»..وتساؤل عواد يثير الجدل فى السوشيال ميديا    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    قريباً.. «الأوابك» تصدر تقريرها الربع سنوي حول تحليلات وبيانات وتوقعات السوق العالمي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: تطبيق «القيمة المضافة» بدأ الجمعة بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2016

منح قانون ضريبة القيمة المضافة مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية، حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم.
وقالت الوزارة، إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدأ الجمعة، بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري، وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وستقوم وزارة المالية - عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة - بعقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة، لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وبحسب البيان، يتضمن القانون مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، كما أن مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتنص المادة الثالثة، على استبدال مسمى «مصلحة الضرائب على المبيعات» أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة «مصلحة الضرائب المصرية»، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 ألف جنيه.
كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
ويؤكد القانون أيضا على التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وحذرت المادة الرابعة، في حالة الإخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان، أن المادة الخامسة تقضي بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، مبينا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على تلك المستندات والسجلات.
ويحق للمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات وإتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق أيضا لمن ألغى تسجيله الطعن على ذلك.
وذكرت الوزارة، أن المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
كما تؤكد المادة السادسة، على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها، وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ؛ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المادة الثامنة تقضي بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان، أن المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.