رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة «جوميا»    قرض ب35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي- بلبيس    السيسي يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون    الرئيس السيسي يوجه بطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص    ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فورًا»    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    وسائل إعلام لبنانية: طائرة إسرائيلية موجهة عن بُعد تستهدف سيارة في "كونين" جنوبي لبنان    الهلال السعودي يكشف موقف المصابين من مواجهة مانشستر سيتي بمونديال 2025    صبحي وحبشي يتفقدان نادي بورسعيد ويؤكدان دعم الدولة لتطوير البنية التحتية للأندية    محمد زويد يكتب: وسام أبو علي لاعب من طراز رفيع وبيعة خسارة لن تعوض    «أؤمن بكم».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة ل جماهير النصر السعودي    أحمد سليمان: الأهلي أنفق مبالغ طائلة على الصفقات.. ونتائج المونديال جاءت مخيبة للآمال    التضامن الاجتماعي: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث المنوفية    محافظ الدقهلية ورئيس هيئة السكك الحديدية يفتتحان وصلة خط قطار بلقاس - المنصورة    كيف تتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية؟    بين ليالي مراسي وهولندا.. روبي تعيش نشاطا فنيا مكثفا خلال موسم صيف 2025    محافظ الدقهلية يتفقد حملة التبرع بالدم بمستشفى بلقاس «تبرعك بالدم حياة»    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    "زيلينسكي" يعيد تشكيل هيئة أركان الجيش ويعين قائدا جديدا للقوات المشتركة    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    أحمد السقا يشوق الجمهور لفيلمه الجديد مع أحمد فهمي "أحمد وأحمد"    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    الاتحاد الإفريقي يرحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    هشام عاصي: مسئولو محافظة المنوفية يتهربون من الحديث عن كارثة حادث الإقليمي ولا يردون على اتصالاتنا    نقل حي ومُباشر لمبارايات الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على شاشة MBC مصر2    الأرصاد تحذر: حرارة محسوسة 39 درجة بالقاهرة الكبرى.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس    الحبس سنة لمتهم قتل شخصا في الإسكندرية.. ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات    إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمياه الرياح الناصري    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    عاجل| الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء المواطنين بعد شهريين: شوف لتكون منهم    "الفنية العسكرية" توقع اتفاقين لدعم الابتكار في المسابقة الدولية التاسعة    وزير الثقافة يشهد احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بذكرى 30 يونيو    في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين ب المغرب    تحت رعاية وزير الثقافة.. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    حقيقة خصخصة الجامعات الحكومية وإلغاء مجانية التعليم| مجلس الوزراء يكشف    الخارجية القطرية تؤكد وجود "فرصة" للتوصل إلى هدنة في غزة    "الصحة" تعلن توقيع 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بمؤتمر صحة إفريقيا    للتخلص من السعال وبرد الصيف.. طبيبة تنصح بتناول هذا المشروب    اليوم، امتحان مادة "اللغة الإنجليزية" لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية    الأهلي يتحرك لحسم ملفات الموسم الجديد.. جلسة فنية بين ريبيرو ويوسف.. الأحمر ينهي صفقة جديدة.. إغراء أبو علي للاستمرار مع الفريق.. واجتماع حاسم للإدارة    6 علاجات منزلية للتخلص من أعراض القولون العصبي    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إذا أردت أن تتصدق علي صحة جسدك.. فعليك بإقامة تلك الصلاة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : شهداء لقمة العيش!    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    رسميًا.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: تطبيق «القيمة المضافة» بدأ الجمعة بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2016

منح قانون ضريبة القيمة المضافة مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية، حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم.
وقالت الوزارة، إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدأ الجمعة، بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري، وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وستقوم وزارة المالية - عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة - بعقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة، لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وبحسب البيان، يتضمن القانون مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، كما أن مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتنص المادة الثالثة، على استبدال مسمى «مصلحة الضرائب على المبيعات» أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة «مصلحة الضرائب المصرية»، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 ألف جنيه.
كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
ويؤكد القانون أيضا على التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وحذرت المادة الرابعة، في حالة الإخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان، أن المادة الخامسة تقضي بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، مبينا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على تلك المستندات والسجلات.
ويحق للمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات وإتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق أيضا لمن ألغى تسجيله الطعن على ذلك.
وذكرت الوزارة، أن المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
كما تؤكد المادة السادسة، على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها، وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ؛ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المادة الثامنة تقضي بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان، أن المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.