الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد نتائج 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    تخصيص أراضي لإقامة وتوفيق أوضاع محطتين للصرف الصحي بمحافظة سوهاج    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    وزير السياحة السوري: إلغاء قانون قيصر يعزز حضورنا على الخريطة الإقليمية والدولية    الناطق باسم "الأونروا": إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير صالح للحياة    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    إطلاق قافلة زاد العزة ال 92 إلى غزة بحمولة 9,800 طن مساعدات إنسانية.. صور    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة قرة انرجى.. 25 عامًا من العمل في مجالات الطاقة والمرافق والبنية التحتية    عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم قضائى يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية «مجانا»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 07 - 2016

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف هذه الأدوية، 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب.
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. قالت المحكمة، إنه احتراما لحق الأفراد فى الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصرى باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، فقد أكد الدستور الحالى أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلى أن يشفى المواطن أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار فى لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور فى موازنتها، أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره أو تدخل جراحى حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وأن القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأى بنفسها عنه.
وأضافت المحكمة، أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه، مما يعود بالاستقرار على الوطن، فإن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم، وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام عن تقديمه تنصلا منها إليهم، فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحى طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية، وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن، وأن العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وتقرر له دواء: 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا)، إلا أن الهيئة المدعى عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له وعلى النحو البادى من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات الموجه إلى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، مفاده أن الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحى وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا.
ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحى والاجتماعى لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتى تمام شفائه من هذا المرض، دون أن تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء، ذلك أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
واختتمت المحكمة حكمها، بأن مطالبة التأمين الصحى لمبلغ 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء له يمثل إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة، ولأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.