قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، بقبول الدعويين المقامتين من كل من منير ياسين عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «C I B»، والمحامي إبراهيم السلاموني، بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، وببطلان قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعدم السماح بزيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات. وذكرت الدعويان، أن مجلس إدارة البنك المركزي، أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قرارا ينص على أنه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري". وأجمعت الدعويان على أن محافظ البنك المركزي اغتصب بالقرار سلطة محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، وأنه يسعى للتحكم فيما لا يملك، مهدرا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقا لرؤيتها وكفاءة المسؤول. وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل طوال حياته، وأن القرار يحرم المسؤول التنفيذى الرئيسي أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات حظرا مطلقا وحرمانه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعا وشرطا جديدا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.