حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حكمها اليوم الإثنين، صلاحيات رؤساء الجامعات في اختيار المنشآت الجامعية للطلاب حددت فيها مصير 3286 طالب وطالبة. أكدت المحكمة أحقية طلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بالدراسة في منشآت جامعة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان لتعرضهم لعدة مخاطر بالطريق تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية ولاستكمال المشروعات البحثية بمنشآت الكليتين بجامعة دمنهور. وأكدت المحكمة أيضا، صحة قرار مجلس جامعة دمنهور بنقل مكان الدراسة للطلاب كما أنه يجب على مجلس جامعة دمنهور أن يشكل من بين أعضائه لجانا فنية في المختبرات والأجهزة العلمية والمكتبات والمنشآت الجامعية لاستكمال منظومة الإجراءات التي أوجبها المشرع والتي خلا منها القرار المطعون فيه، لكنها غلبت مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية على عيب إجرائي.. مؤكدة أنه لا يجوز للأمناء العامين بالجامعات اغتصاب سلطة رؤساء الجامعات في نقل العاملين. وقضت المحكمة بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013، بشأن تخصيص مباني جامعة دمنهور لكليات الجامعة، فيما تضمنه في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمي (2) بمجمع 25 يناير بالأبعادية يتم تخصيصه لكلية الزراعة ومبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظري يتم تخصيصه لكلية الطب البيطرى ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالي للأبحاث الصحراوية والبيئية، ورفضت طلب المدعين العودة بكليتي الطب البيطري والزراعة إلى قرية البستان. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات. كما ألزمت المحكمة مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية: (أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية (ب) لجنة المكتبات الجامعية (ج) لجنة المنشآت الجامعية وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها. وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها وإبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية، وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم وأن أي خلل من أي سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفي وجودة التعليم الذي ألزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية. وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولي إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للسياسة المرسومة في حدود هذه القوانين واللوائح، ومنحه على الأخص الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية وإعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات. وأشارت المحكمة إلى أن كتاب عميد كلية الزراعة المؤرخ 10/4/2016 ورد به أنه عاد على الكلية من نقلها لدمنهور بعض الإيجابيات أهمها إنشاء وتجهيز عدد من المعامل معمل تربية نبات ومعمل وراثة ومعمل كيمياء وتحليل المبيدات وعدد من المعامل الجافة وزيادة بالمشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن استقرار طلاب السنوات الأربع المقيدين بكليتي الطب البيطري والزراعة الذين انتظموا بالدراسة في العام الجامعي 2015/2016 وهم 3286 طالب وطالبة، مما يمثل معه على نحو كل ما تقدم عودة الكليتين وطلابهم مرة أخرى إلى مقرهما القديم بقرية البستان أضرارا جسيمة. واختتمت المحكمة حكمها الصادر لصالح العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إنه تلاحظ للمحكمة من خلال حافظة مستندات الجامعة من الصورة طبق الأصل من قرار أمين الجامعة رقم 1382 بتاريخ 3/12/2014 بنقل العديد من الموظفين من كليتي الزراعة والطب البيطري للعمل بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان المتصلة بالقرار المطعون فيه وهو غير مختص بإصدار ذلك القرار المعقود أصلا لرئيس الجامعة ويمثل اغتصابا لسلطات وصلاحيات رئيس الجامعة ولا يجوز للأخير أن يتنازل عنها لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام.