قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية سعيد موسى، السبت، بالسجن 6 سنوات بحق المتهمين «محمود. مح. ح»، و«إسلام. ف»، والسجن 3 سنوات بحق «إيهاب. خ»، و«خالد. ع»، و«إسلام. ع»، في القضية رقم 5597 لسنة 2016، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والتخريب والانضمام لجماعة محظورة في منطقة منشأة القناطر بالجيزة في يناير 2016. فيما قضت ذات الدائرة ببراءة 9 متهمين آخرين في القضية رقم 198 لسنة 2016، وهم: «أحمد كامل أحمد الديبه، ورضا فوزي عطية السيد، وراضي عادل أحمد موسى، ومصطفى رحب محمود شيبة، وأحمد محمد عبد المنعم، وأشرف جلال جمعة، وباسم حمادة سيد، وعمرو محمد علي، وعطية عيد عبد الغفار». ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات ب«الترويج عن طريق المحررات والمطبوعات لقلب نظم الدولة وهدمها، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها، وهم عالمين بالغرض من التجمهر»، وكذلك «تنظيم تظاهرة دون إخطار مركز شرطة منشأة القناطر الذي يقع في دائرته التظاهر».