- دعويان تطالبان بإلزام الرئيس بعرض التنازل عن الاستفتاء الشعبى.. و44 مواطنا بينهم نائبان يطعنون لإلغاء الاتفاقية تلقت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، سبع دعاوى جديدة تطعن جميعها على قرار التنازل عن جزيرتى تيران صنافير، للملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية، بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحود البحرية بين جمهورية مصر والمملكة السعودية على الاستفتاء الشعبى، وفق لما نصت عليه المادة 151 من الدستور. الدعويان المشار إليهما أقامهما كلا من خالد على المحامى، ورضا بركاوى المحامية، وأكدتا أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور. وأضافت الدعويان أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات. الدعاوى الخمس الأخرى طالبت جميعها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، مقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. وقالت الدعوى إن قرار التوقيع على تلك الاتفاقية لا يوجد له سنده القانونى الذى يبرره، باعتباره يناقض الدافع من تدخل رئاسة الجمهورية لإصدار القرارت الإدارية بتحقيق المصلحة العامة، التى تقتضى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. فيما أكدت الدعوى المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى المقامة من شعبان عبدالبارى، المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. وأشارت الدعوى المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان، منها الوثيقة الموقعة بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967. أما الدعوى الأخيرة، والتى أقامها المحامى على أيوب، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفا للدستور والقانون، ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.