الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    محافظ الدقهلية يقرر خصم 3 شكائر دقيق من حصة مخبز لنقص وزن الرغيف    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    الطاقة الدولية: تعافي أسواق النفط من أزمة مضيق هرمز يستغرق وقتا طويلا    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز المنيا لضبط الأسعار وحماية المستهلك    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الأكبر فى الجيزة.. أهالى فيصل ينظمون اليوم إفطارا جماعيا يمتد ل22 شارعًا    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    دعاء الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاختفاء القسري غائبة عن قانون العقوبات المصري
نشر في شموس يوم 24 - 01 - 2017

وبالرغم من أن القانون المصري لم يُشير صراحة إلى مصطلح الاختفاء القسري إلا أنه تطرق إلى الحد من تلك الجريمة بطريقة غير مُباشرة في قانون الإجراءات الجنائية الذي نص في المادة (40 ) على أن " لا يجوز القبض على اى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً " و المادة (42 ) نصت على أن " لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر " فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها بمفهوم المُخالفة تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس اى شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة وفى كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه ، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل أنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود اى شخص بصفة غير قانونية وذلك تم النص عليه في المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية بأن " ( لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية الاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورة منها ..........)
كما ذكرت المادة ( 43 ) من ذات القانون أن " .............. ، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس ، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وان يحرر محضرا بذلك
كما نص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض حيث نصت المادة (280) على أن " كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه "
وهى بالطبع رغم أنها عقوبة غير رادعة ويتم الالتفاف عليها في كل يوم إلا أنه لا يلتفت إليه أحد من رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء فهو ردع واهى حاله كحال بقية التشريعات المصرية التي شُرعت منذ سنوات طويلة ولم يتم تعديلها وفقاً لمُجريات الأوضاع المصرية والاحتياج التام لتعديلها لتتفق وتغيرات الواقع المصري و حتى تتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري والحاجة الماسة لصدور تشريعات تتفق ونصوصه الجديدة التي نصت على كفالة الدولة لحُرية المواطنون وأمنهم وسلامتهم كنصه في المادة مادة (51) على أن " الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها "
ونصه بخصوص ضوابط القبض على الأشخاص في المادة (54 ) على أن:-
" الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته باى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب "
والجدير بالذكر أن جريمة الاختفاء القسري غالباً ما تقترن بجرائم أخرى كجريمة التعذيب وإهانة كرامة ضحاياه والتنكيل بهم والتي نص الدستور صراحة على تجريمها في المادة (55 ) التي نصت على أن :-
" كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه "
كما نص في المادة (59 ) على أن " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها ".
وإذا اقتفينا آثر المواد القانونية والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التي وقعت عليها مصر وخاصة بحفظ كرامة المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني سنجد الكثير والكثير من المواد التي لا يضعها رجال الضبط القضائي في اعتبارهم حين القبض على أحد الأشخاص ومن ذلك مثلاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر في يناير 1982 وذلك في المادة (9) التي نصت على أن :-
" 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. "
كل تلك المواد الخاصة بصيانة حق الشخص في حريته واعتراف الدولة بشخصه القانوني لا تُعد قيد التفعيل في واقعنا المصري مُمثل في رجال السلطة القضائية والضبط بل يتم التنكيل بكل تلك النصوص يومياً في أقسام الشرطة والتشدق من قبل السُلطة بعدم وجود اى أفراد قيد الاعتقال في السجون المصرية . ولا مراء في أن الاختفاء القسري لا ينال من حُرية الضحايا وأمنهم فحسب بل يطال أيضاً ذويهم وأقاربهم وأقرانهم فنجدهم يفترشون أقسام السلطة في كثير من الأحيان ويقتفون اى أثر لمُحاولة إيجاد أبنائهم ومعرفة الاتهامات الموجهة إليهم والذنب الذي اقترفوه حتى يُنكل بهم بهذه الطريقة والتوسل لمعرفة أماكن احتجازهم وكونهم على قيد الحياة .
لكل ذلك وأكثر ومحاولة منا لتوقع المُستقبل القريب – إذا ما استمر الحال كذلك – نجد أنه من الضروري بل اللازم مُكافحة جريمة الاختفاء القسري وإثارة الحراك المجتمعي لمواجهته وضرورة أن يتيقن كل فرد من أفراد الشعب المصري أنه مُعرض لأن يكون ضحية من ضحاياه طالما أنه لا يوجد نص رادع واضح وجلي يُجرم الاختفاء القسري ويتوعد بعقوبة رادعة لكل مُرتكبيه ، وتوقع الأسوأ إذا لم يتم وضع حد لتلك الجريمة لمزيد من العنف والعنف المضاد وترسيخ مبادئ الإفلات من العقاب والخروج عن طائلة القانون وتطبيقه ومزيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث أنه من حق كل شخص عدم التعرض للاختفاء القسري وحق ضحاياه في العدالة والتعويض وتفعيل المواد التي تحد من حدوثه وأن تكف الدولة الجعل من الاختفاء القسري الباب الخلفي للقمع والتخلص من خصومها السياسيين .
أما في القانون الدولي العام بعرفها طبقا للاتفاقية الدولية المادة الثانية من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"عرفته بأنه:
"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لان اختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زى أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا يبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الاختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون احتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.