نقل موقع قناة العربية نص التعديلات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وذلك دون عرضه على مجلس الشعب الذي تسلم السلطة التشريعية للبلاد الأسبوع الماضي. ونصّ القانون على أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وتضمنت نصوص القانون الذي وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوي أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال. وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية. المصدر : أصوات مصرية