- عايزين تقطعوا أيادي الناس!! - عصابة طره لا قطع شرعي عليهم!! - وللسراق الآخرين يقول القاضي لهم: أسرقت قل لا. فإن قال لا خلى سبيله!! الناس- بخصوص مسألة تطبيق الحدود صنفان-: الصنف الأول: يكره تطبيق الحدود ولا يريدها (وهذا الصنف عليه أن يراجع إسلامه)، الصنف الثاني: الذين يستخدمون فكرة تطبيق الحدود في الدعاية الانتخابية (الشعب يريد تطبيق شرع الله)، (وهذا الصنف عليه –إن حسنت نيته- أن يبين للناس شروط تطبيق الحدود) حتى لا يكون الأمر استهلاكًا انتخابياً فحسب: ولعل أكثر الحدود جلبًا للمخاوف هو حد السرقة: (عايزين تقطعوا أيادي الناس!!) هنا- وبإيجاز شديد ودون الدخول في تفصيلات- أحاول أن أوجز المقال ( وقد اعتمدتُ أساسًا على كتاب شهير هو فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله)، لأولئك الذين يفزعهم تطبيق حد السرقة، وللذين يستخدمون الحدود كشعار يرفعونه دون أن يبينوا للناس ما أوجب الله عليهم بيانه: v تعريف السرقة: السرقة هى أخذ مال الغير خِفية من حرز، وعلى ذلك فالسرقة تنتظم أمورًا ثلاثة: 1- أخذ مال الغير، 2- أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، 3- أن يكون المال مُحرزًا ( الحرز هو الموضع المعد لحفظ المال كالخزينة مثلاً). فلو لم يكن المال مملوكاً للغير، أو كان الأخذ مجاهرة وعلانية (على مرأى ومسمع من الناس)، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق. وعلى ذلك لا يعد سرقة تستوجب قطع اليد (وإن كانت تستوجب التعزير: كالحبس أو الغرامة وغيره): 1- الخائن، وهو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك (النصاب الذي ينصب على شخص فيأخذ منه ماله بمحض إرادته) 2- المُنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبًا مع المجاهرة والاعتماد على القوة (البلطجية الذين يثبتون الناس تحت التتهديد، فيأخذون أموالهم تحت تهديد القوة) 3- المُختلس: هو من يخطف المال جهرًا ويهرب ( كالخاطف الذي يخطف سلسلة أو حقيبة سيدة، أو النشال في أتوبيس إلخ). 4- جاحد العارية ( وفيه خلاف بين الفقهاء) 5- النباش: الذي يسرق أكفان الموتى (وفيه خلاف بين الفقهاء) v الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة: وهى صفات لابد من اعتبارها في: 1- السارق 2- الشيء المسروق 3- الموضع المسروق منه (الحرز) حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد (أي قطع يد السارق): أولاً: الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقاً، ويستوجب حد السرقة فيما يأتي: أ- التكليف: أن يكون بالغًا عاقلاً، فلا حد على مجنون ولا صغير إذا سرق. ب- الاختيار: فمن أكره على السرقة فلا يعد سارقاً. ت- ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة: 1- لا يقطع الأب أو الأم بسرقة مال ابنهما، حفاظًا لصلة الرحم. 2- لا يقطع الابن لسرقة بسرقة مال الأب أو الأم. 3- الجد لأم أو لأب. 4- لا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، أعنى الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. 5- لا قطع على أحد من ذوى الرحم المحرم مثل العمة والخالة، والأخت، والعم والخال، والأخ لأن القطع يفضي إلى قطع صلة الرحم، ولأن لهم الحق في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. 6- كذلك لا قطع على الضيف الذي يؤذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق. 7- لا قطع على أحد الزوجين إذا سرق كل منهما الآخر لشبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملاً، ويوجب الشبهة في المال. 8- لا قطع على الخادم الذي يخدم سيده بنفسه. 9- لا قطع على من سرق من بيت المال (المال العام أو مال الدولة) ؛ لأن ما من أحد إلا وله حق في ذلك المال العام، فهو شبهة تمنع من إقامة الحد على من سرق من مال له شركة فيه.( يعنى كل عصابة طره لا قطع شرعي عليهم!!) 10- لا قطع على من سرق مال سرقه من سارق. 11- لا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد، أو الجاحد للدين لأن في ذلك استرداد لدينه. 12- لا قطع في سرقة العارية من المستعير لأن يده يد أمانة وليست يد ملك. 13- لا قطع على من سرق وهو محتاج لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه. ثانيًا الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق: أ- أن يكون المال مما يتمول ويُملك ويحل بيعه وأخذ العوض منه، وعلى ذلك فلا قطع في: 1- لا قطع على من سرق الخمر أو الخنزير. 2- لا قطع على سارق آلات اللهو (مثل العود، والكمنج، والمزمار) لأنها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم/ وأما الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم القطع لوجود شبهة والشبهات مسقطة للحدود. 3- لا قطع على من سرق الماء والكلأ والملح. 4- لا قطع على سارق الأسماك والطيور (الدجاج والبط إلخ) 5- لا قطع في سرقة التمر. 6- لا قطع في سرقة المصحف. (وبعض هذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء) ب- أن يبلغ المال المسروق نصابًا وقد اختلف الفقهاء في هذا النصاب، فذهب الجمهور إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. ثالثًا: ما يعتبر في الموضع المسروق منه وهو: الحرز الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء مثل الدار والدكان والحظيرة والاصطبل، والخزينة ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنما يرجع فيه إلى العُرف: 1- مثلاً لو سرق الشاة من مرعاها لا قطع عليه ولو سرقها من عَطَنها فعليه قطع لأنه حرز (كان أستاذي في كلية الحقوق يقول إذا سرق السيارة من الجراج فعليه القطع وإذا سرقها من الشارع فلا قطع عليه) 2- إذا أدعى السارق أن ما أخذ من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه قال الشافعي لا قطع عليه وسماه "السارق الظريف"! 3- ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد: يقول له القاضي أسرقت؟ قُل لا. فإن قال لا خلى سبيله. كل هذه الحالات (وغيرها كثير جدًا) لا يطبق فيها حد السرقة فمتى يطبق إذن: يطبق في حالة واحدة فقط: إذا توافرت شروط السرقة كأن يكون السارق تسور بيتًا مغلق الباب، وسرق مالاً مملوكاً ملكية خاصة ،وكان هذا المال محرزا (في خزينة مثلاً)، وأن لا يقل المال عن ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة، وبعد أن توفر له الدولة الحياة الإنسانية الكريمة،( فلا يكون جائعًا أو محتاجًا أو ممن يقتاتون من صناديق الزبالة!) فلماذا يفزع الناس من تطبيق حد السرقة، ولماذا يستخدم بعض الناس الحدود لجلب أصوات الناخبين البسطاء الذين يحبون شرع الله ويتمنون تطبيقه مثلي؟!