التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    تعيين اللواء أحمد سعيد عرفة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    نتنياهو خلال محاكمته بقضية فساد: المدعية العسكرية الإسرائيلية تلقت هدايا بعشرات آلاف الدولارات ولم تحققوا معها    جامعة المنصورة تواصل دعم المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الأول لقافلة "جسور الخير 23" بشلاتين    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    حزب الأحرار يثمن توجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية بشأن الانتخابات    مبعوث واشنطن السابق لإيران: ضربات إسرائيل وأمريكا على مواقع طهران عواقبها ستطول المنطقة    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي    كاف يعتمد استاد برج العرب رسميًا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية    ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    طقس الغد.. تغيرات في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة.. تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    متحف شرم الشيخ ينظم ورشة «حماة التراث» بمشاركة مصريين وأجانب    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    بعد بيان السيسي.. مرشح واقعة فتح صناديق الانتخابات قبل انتهاء التصويت: سنقدم الطعون ونسبة تفاؤلي ارتفعت من 50 ل 90%    الصحة تعلن نتائج حملة قلبك أمانة للكشف المبكر عن أمراض القلب بشراكة مع شركة باير لصحة المستهلك    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    تعرف على حورات أجراها وزير التعليم مع المعلمين والطلاب بمدارس كفر الشيخ    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    جولة مفاجئة لوزيرالتعليم في مدارس كفر الشيخ    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    انتخابات النواب 2025| مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة وطن» بالغربية    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سرى صيام فى ندوة "الحماية الدستورية المأمولة " : القضاء المصرى مستقل وقد يحتاج مزيد الضمانات
نشر في شموس يوم 29 - 12 - 2011

جمع لقاء قاضى قضاة مصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور سرى صيام بأبناء الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع فى ندوة « الحماية الدستورية المأمولة » بنخبة من رجال الاقتصاد السياسى فى مصر ، خاصة وأنه يأتى فى مرحلة مهمة ومؤثرة من تاريخ مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 .
واتسم هذا اللقاء ، والذى أداره نائب رئيس جامعة بنى سويف الدكتور رائح بسطا ، بالدقة الشديدة فى حديث الدكتور سرى صيام حول مشروع دستور مصر الجديد فى نطاق استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ، وتأكيده على أن أهمية هذا الموضوع تتجلى فيما يمثله من جهد متواضع لتقديم العون إلى الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور مصر الجديد المزمع وفق أحكام المادة 6 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 .
الدكتور سرى صيام قال : أود أن ألقى الضوء على ما يلى ..
الأمر الأول : أن الرؤية التى أعرضها - ولا أدعى أننى من أساتذة القانون الدستورى – هى محض اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ .. وأن معين هذه الرؤية هى حصاد 50 عاماً فى محراب العدالة والإسهام فى مراحل متعددة فى الترقى باستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة .
الأمر الثانى : الإقتراحات المطروحة تستهدف من وجهة نظرى تحقيق مقومات أوفى لاستقال السلطة القضائية ، وهى اقتراحات بطبيعة الموضوع تقتصر على أحكام الدستور دون ما هو أدنى منه .
الأمر الثالث : الحاجة تقتضى إلى إلقاء نظرة سريعة على المسيرة الدستورية فى مصر فى أعقاب ثورة 25 من يناير سنة 2011 .
الأمر الرابع : إن المتتبع لهذه المسيرة يستطيع أن يرصد بإيجاز ما يلى :-
أولاً : إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 13 من فبراير سنة 2011 إعلاناً دستورياً أورد فى ديباجته إضطلاعه بتكليف بإدارة شئون البلاد ولم ينسب هذا التكليف فى هذه الديباجة إلى مصدر معين .
وتضمن هذا الإعلان 9 قرارات ، أول هذه القرارات تعطيل العمل بأحكام الدستور ، وسادسها تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب .
تم استفتاء الشعب على تعديل 8 مواد بأرقامها فى دستور عام 1971 المعطل وهى مواد 75 76 ، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديل المذكور بالموافقة فى 19 من مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى فى 30 من مارس سنة 2011 .. احتوى على 63 مادة 62 مادة بخلاف مادة النشر .
تضمن الإعلان عن هذه المواد التى جرى عليها الاستفتاء بنصوصها عدا ما استلزم الواقع أن يجرى فيه تعديل .
أن الجمعية التأسيسة المزمع اختياها أو انتخابها من الأعضاء غير المعينين من أعضاء أول مجلسى شعب وشورى أغفلت المادة 60 من الإعلان الدستورى ما إذا كانت هذه الجمعية تشكل من أعضاء المجلسين أو من غيرهم أو أن تكون مختلطة من هؤلاء وهؤلاء .. وهذا فراغ فى حكم هذه المادة أثار مشكلة نتابع جميعاً مجرياتها وتداعياتها .
أن الخلف الآن محتد والشجار عنيف والآراء متبينة .. أردت وسط هذا الخضم من الخلف فى الآراء والمناقشات أن يكون وسط هذا كله مجهود إيجابى يقدم لا شأن له بما تموج به الساحة من آراء وإنما ييسر عمل الجمعية التأسيسية .. من هذا المنطلق بادرت إلى صياغة اقتراحات أحسبها اقتراحات إيجابية تقدم إلى هذه الجمعية التأسيسية كى تقدم إليها العون فى هذا النطاق ، بدلا من هذا الخلاف الذى لا يتبلور فى عمل بناء يدفع بالمسيرة .
بالطبع هذه الجمعية التأسيسية حين تعمل لا يمكن أن يكون عملها من فراغ فهى حتماً ستعتمد على مصادر متعددة أول هذه المصادر دساتير مصر المتعاقبة ويضاف إليها مشروع دستور رائد هو دستور عام 1954 ، والمواثيق وإعلانات حقوق الإنسان الدولية ودساتير الدول الديمقراطية الأجنبية .
وأضاف : القضاء فى مصر مستقل ولكنه قد يحتاج إلى مزيد من الاستقلال ، وقد يحتاج إلى مزيد من الضمانات ..
الكمال لا يمكن أن يكون لعمل البشر ، والنقصان وارد أن يكون فى عمل البشر ..
نحن فى حاجة إلى مزيد من الاستقلال ومزيد من الضمانات لكننا لسنا فى حاجة إلى استقلال جديد ..
الذى أود أن بدأ به هو التأكيد على المغايرة بين استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة , استقلال السلطة القضائية له مقومات واستقلال القضاة له مقومات أخرى .. المادة 165 من الدستور تقول السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بينما المادة 166 تقول القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة أن تتدخل فى القضاء أو شئون العدالة .
فى خصوص المادة 165 نتناولها ونبحث ما هو المأمول فى أحكام الدستور الجديد ، لابد أن نربطها بالمادة 166 ..
أحكام المحكمة الدستورية العليا قالت أن المحاكم التى تتولى السلطة القضائية القضاء الطبيعى .
المادة 165 تقابل المادة 46 من الإعلان الدستورى ، والمادة 166 تقابل المادة 47 فى الإعلان الدستورى ..
إذن حين نقول تتولاه المحاكم فنقصد هنا القضاء الطبيعى وليس أى قضاء أخر .
مفهوم القضاء الطبيعى تعبير دخيل علينا لم يتضمنه أى دستور من دساتير إلا دستور 1971 هذا التعبير القضاء الطبيعى أثار مشكلات فقد اختلفت الرؤى بما يتعلق بالقضاء الطبيعى .
إذا أردنا أن نعيد النظر فى المادة 165 من الدستور لكى نتصور ما هو مأمول فيما يتعلق بالدستور الجديد فعلينا أن نحسم هذا الخلف .. بأن نقول السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم العادية .
قال د. سرى صيام : استقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية جميعا لم يعد استقلالا فى مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية وإنما استقلال أمام جميع السلطات .
هناك أحكاما كثيرة تتحدث عن استقلال القضاة فى مواجهة الإعلام .. إذ يؤلمنى أن جميع القضايا مباحة ومطروحة فى كافة وسائل الإعلام على اختلافها .. وهذا دون شك فيه تأثير على القضاء .
استقلال السلطة القضائية لابد أن يكون فى مواجهة سائر السلطات والكافة لأن من السلطات الآن فى الدستور الصحافة ، ولو أن الإعلان الدستورى أغفل الباب الخاص بالصحافة لكن لا نعلم ماذا سسيكون اتجاه الدستور الجديد فى هذا الشأن .
نحتاج فى المادة 165 أن أقول : السلطة القضائية مستقلة فى مواجهة كافة السلطات والكافة وتتولاها المحاكم العادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتياشر اختصاصاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
وأضاف : ما يتعلق بوضع النيابة العامة .. المستعرض لدساتير مصر قبل دستور 71 يجد أنها كانت تفرق بين النيابة العامة والقضاء . قالت بعض الدساتير : ويحدد القانون صلة النيابة العامة بالقضاء .. هذه الدساتير لم يكن قد استقر فى يقين المشرع الدستورى أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية .. هناك حكم صدر من محكمة النقض قال عن النيابة العامة أنها جزء من السلطة التنفيذية .
الدستور اعترف بالنيابة العامة كجهة قضاء فالمادة 41 على سبيل المثال الذى نص على أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس إلا بهدق من النيابة العامة أو القاضى المختص ..الدستور يقول أن الدعوى الحكومية ترفع من جهة قضائية قالت المحكمة الدستورية أن هذه الجهة القضائية هى النيابة العامة ..مباشرة النيابة العامة هو عمل قضائى بحت .
القانون 35 لعام 84 منح حصانات وضمانات القضاء إلى النيابة العامة بما فيهم النائب العام .. إذن ما الذى بقى أن نرسخ هذه الحقيقة ، حنى الآن لم يتم التفكير بأن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية . يبقى أن يتضمن الدستور هذه الحقيقة لذلك انا أرى ان تجرى الفقرة الثانية من المادة 165 على النحو التالى : والنيابة العامة جزء من السلطة القضائية تتمتع باستقلال وتباشر اختصاصها على النحو المنصوص عليه بالقانون .
التعديل فى القانون 42 لسنة 2006 حذفت تبعية النيابة العامة لوزير العدل ، لم يعد لوزير العدل أية سلطة فيما يتعلق بالنيابة العامة.
أننى أخذ على دستور 71 والاعلان الدستورى أنه أقحم فى المادة 166 عنصر من عناصر استقلال السلطة القضائية وأدخلها فى استقلال القضاة قال فى المادة 166 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
أريد ان أنقل عذا العنصر والإضافة 165 " يحظر على السلطات والكافة التدخل فى القضايا أو فى شئون القضاء أو التأثير على حسن سير العدالة .
المادة 166 تتكلم عن القضاة مستقلون .. يجب أن نراعى أحكام المحكمة الدستورية العليا .. تحدثت عن الحيدة وقالت أنه شرط لازم دستوريا، أن القضاة يجب أن يفصلوا فى إطار من الحيدة فيما يعرض عليهم من منازعات . وتناولت هذه الحيدة أكثر من مرة كأحد عناصر استقلال السلطة القضائية .
ساوت المحكمة الدستورية العليا فى القيمة الدستورية بين أستقلال القاضى وحيدته .. لابد أن ينعكس هذا على مشروع الدستور الجديد ، يقول القضاه مستقلون ومحايدون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القاضى .
مادة على جانب كبير جداً من الأهمية وهى المادة 168 تقول القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبياً ، المادة تنص على أن القضاه غير قابلين للعزل ، ومع ذلك فى عام 1969 تم عزل عدد كبير من القضاه تحت ستار الإصلاح ، وعرض نص للمادة المقترح وهو "القضاه غير قابليين للعزل وينظم القانون تأديبهم دون تدخل أى سلطة أخرى فى أى مرحلة من مراحل العملية التأديبية وأن ينص القانون على سن التقاعد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.