اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور سرى صيام فى ندوة "الحماية الدستورية المأمولة " : القضاء المصرى مستقل وقد يحتاج مزيد الضمانات
نشر في شموس يوم 29 - 12 - 2011

جمع لقاء قاضى قضاة مصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور سرى صيام بأبناء الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع فى ندوة « الحماية الدستورية المأمولة » بنخبة من رجال الاقتصاد السياسى فى مصر ، خاصة وأنه يأتى فى مرحلة مهمة ومؤثرة من تاريخ مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 .
واتسم هذا اللقاء ، والذى أداره نائب رئيس جامعة بنى سويف الدكتور رائح بسطا ، بالدقة الشديدة فى حديث الدكتور سرى صيام حول مشروع دستور مصر الجديد فى نطاق استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ، وتأكيده على أن أهمية هذا الموضوع تتجلى فيما يمثله من جهد متواضع لتقديم العون إلى الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور مصر الجديد المزمع وفق أحكام المادة 6 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 .
الدكتور سرى صيام قال : أود أن ألقى الضوء على ما يلى ..
الأمر الأول : أن الرؤية التى أعرضها - ولا أدعى أننى من أساتذة القانون الدستورى – هى محض اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ .. وأن معين هذه الرؤية هى حصاد 50 عاماً فى محراب العدالة والإسهام فى مراحل متعددة فى الترقى باستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة .
الأمر الثانى : الإقتراحات المطروحة تستهدف من وجهة نظرى تحقيق مقومات أوفى لاستقال السلطة القضائية ، وهى اقتراحات بطبيعة الموضوع تقتصر على أحكام الدستور دون ما هو أدنى منه .
الأمر الثالث : الحاجة تقتضى إلى إلقاء نظرة سريعة على المسيرة الدستورية فى مصر فى أعقاب ثورة 25 من يناير سنة 2011 .
الأمر الرابع : إن المتتبع لهذه المسيرة يستطيع أن يرصد بإيجاز ما يلى :-
أولاً : إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 13 من فبراير سنة 2011 إعلاناً دستورياً أورد فى ديباجته إضطلاعه بتكليف بإدارة شئون البلاد ولم ينسب هذا التكليف فى هذه الديباجة إلى مصدر معين .
وتضمن هذا الإعلان 9 قرارات ، أول هذه القرارات تعطيل العمل بأحكام الدستور ، وسادسها تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب .
تم استفتاء الشعب على تعديل 8 مواد بأرقامها فى دستور عام 1971 المعطل وهى مواد 75 76 ، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديل المذكور بالموافقة فى 19 من مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى فى 30 من مارس سنة 2011 .. احتوى على 63 مادة 62 مادة بخلاف مادة النشر .
تضمن الإعلان عن هذه المواد التى جرى عليها الاستفتاء بنصوصها عدا ما استلزم الواقع أن يجرى فيه تعديل .
أن الجمعية التأسيسة المزمع اختياها أو انتخابها من الأعضاء غير المعينين من أعضاء أول مجلسى شعب وشورى أغفلت المادة 60 من الإعلان الدستورى ما إذا كانت هذه الجمعية تشكل من أعضاء المجلسين أو من غيرهم أو أن تكون مختلطة من هؤلاء وهؤلاء .. وهذا فراغ فى حكم هذه المادة أثار مشكلة نتابع جميعاً مجرياتها وتداعياتها .
أن الخلف الآن محتد والشجار عنيف والآراء متبينة .. أردت وسط هذا الخضم من الخلف فى الآراء والمناقشات أن يكون وسط هذا كله مجهود إيجابى يقدم لا شأن له بما تموج به الساحة من آراء وإنما ييسر عمل الجمعية التأسيسية .. من هذا المنطلق بادرت إلى صياغة اقتراحات أحسبها اقتراحات إيجابية تقدم إلى هذه الجمعية التأسيسية كى تقدم إليها العون فى هذا النطاق ، بدلا من هذا الخلاف الذى لا يتبلور فى عمل بناء يدفع بالمسيرة .
بالطبع هذه الجمعية التأسيسية حين تعمل لا يمكن أن يكون عملها من فراغ فهى حتماً ستعتمد على مصادر متعددة أول هذه المصادر دساتير مصر المتعاقبة ويضاف إليها مشروع دستور رائد هو دستور عام 1954 ، والمواثيق وإعلانات حقوق الإنسان الدولية ودساتير الدول الديمقراطية الأجنبية .
وأضاف : القضاء فى مصر مستقل ولكنه قد يحتاج إلى مزيد من الاستقلال ، وقد يحتاج إلى مزيد من الضمانات ..
الكمال لا يمكن أن يكون لعمل البشر ، والنقصان وارد أن يكون فى عمل البشر ..
نحن فى حاجة إلى مزيد من الاستقلال ومزيد من الضمانات لكننا لسنا فى حاجة إلى استقلال جديد ..
الذى أود أن بدأ به هو التأكيد على المغايرة بين استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة , استقلال السلطة القضائية له مقومات واستقلال القضاة له مقومات أخرى .. المادة 165 من الدستور تقول السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بينما المادة 166 تقول القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة أن تتدخل فى القضاء أو شئون العدالة .
فى خصوص المادة 165 نتناولها ونبحث ما هو المأمول فى أحكام الدستور الجديد ، لابد أن نربطها بالمادة 166 ..
أحكام المحكمة الدستورية العليا قالت أن المحاكم التى تتولى السلطة القضائية القضاء الطبيعى .
المادة 165 تقابل المادة 46 من الإعلان الدستورى ، والمادة 166 تقابل المادة 47 فى الإعلان الدستورى ..
إذن حين نقول تتولاه المحاكم فنقصد هنا القضاء الطبيعى وليس أى قضاء أخر .
مفهوم القضاء الطبيعى تعبير دخيل علينا لم يتضمنه أى دستور من دساتير إلا دستور 1971 هذا التعبير القضاء الطبيعى أثار مشكلات فقد اختلفت الرؤى بما يتعلق بالقضاء الطبيعى .
إذا أردنا أن نعيد النظر فى المادة 165 من الدستور لكى نتصور ما هو مأمول فيما يتعلق بالدستور الجديد فعلينا أن نحسم هذا الخلف .. بأن نقول السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم العادية .
قال د. سرى صيام : استقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية جميعا لم يعد استقلالا فى مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية وإنما استقلال أمام جميع السلطات .
هناك أحكاما كثيرة تتحدث عن استقلال القضاة فى مواجهة الإعلام .. إذ يؤلمنى أن جميع القضايا مباحة ومطروحة فى كافة وسائل الإعلام على اختلافها .. وهذا دون شك فيه تأثير على القضاء .
استقلال السلطة القضائية لابد أن يكون فى مواجهة سائر السلطات والكافة لأن من السلطات الآن فى الدستور الصحافة ، ولو أن الإعلان الدستورى أغفل الباب الخاص بالصحافة لكن لا نعلم ماذا سسيكون اتجاه الدستور الجديد فى هذا الشأن .
نحتاج فى المادة 165 أن أقول : السلطة القضائية مستقلة فى مواجهة كافة السلطات والكافة وتتولاها المحاكم العادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتياشر اختصاصاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
وأضاف : ما يتعلق بوضع النيابة العامة .. المستعرض لدساتير مصر قبل دستور 71 يجد أنها كانت تفرق بين النيابة العامة والقضاء . قالت بعض الدساتير : ويحدد القانون صلة النيابة العامة بالقضاء .. هذه الدساتير لم يكن قد استقر فى يقين المشرع الدستورى أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية .. هناك حكم صدر من محكمة النقض قال عن النيابة العامة أنها جزء من السلطة التنفيذية .
الدستور اعترف بالنيابة العامة كجهة قضاء فالمادة 41 على سبيل المثال الذى نص على أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس إلا بهدق من النيابة العامة أو القاضى المختص ..الدستور يقول أن الدعوى الحكومية ترفع من جهة قضائية قالت المحكمة الدستورية أن هذه الجهة القضائية هى النيابة العامة ..مباشرة النيابة العامة هو عمل قضائى بحت .
القانون 35 لعام 84 منح حصانات وضمانات القضاء إلى النيابة العامة بما فيهم النائب العام .. إذن ما الذى بقى أن نرسخ هذه الحقيقة ، حنى الآن لم يتم التفكير بأن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية . يبقى أن يتضمن الدستور هذه الحقيقة لذلك انا أرى ان تجرى الفقرة الثانية من المادة 165 على النحو التالى : والنيابة العامة جزء من السلطة القضائية تتمتع باستقلال وتباشر اختصاصها على النحو المنصوص عليه بالقانون .
التعديل فى القانون 42 لسنة 2006 حذفت تبعية النيابة العامة لوزير العدل ، لم يعد لوزير العدل أية سلطة فيما يتعلق بالنيابة العامة.
أننى أخذ على دستور 71 والاعلان الدستورى أنه أقحم فى المادة 166 عنصر من عناصر استقلال السلطة القضائية وأدخلها فى استقلال القضاة قال فى المادة 166 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
أريد ان أنقل عذا العنصر والإضافة 165 " يحظر على السلطات والكافة التدخل فى القضايا أو فى شئون القضاء أو التأثير على حسن سير العدالة .
المادة 166 تتكلم عن القضاة مستقلون .. يجب أن نراعى أحكام المحكمة الدستورية العليا .. تحدثت عن الحيدة وقالت أنه شرط لازم دستوريا، أن القضاة يجب أن يفصلوا فى إطار من الحيدة فيما يعرض عليهم من منازعات . وتناولت هذه الحيدة أكثر من مرة كأحد عناصر استقلال السلطة القضائية .
ساوت المحكمة الدستورية العليا فى القيمة الدستورية بين أستقلال القاضى وحيدته .. لابد أن ينعكس هذا على مشروع الدستور الجديد ، يقول القضاه مستقلون ومحايدون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القاضى .
مادة على جانب كبير جداً من الأهمية وهى المادة 168 تقول القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبياً ، المادة تنص على أن القضاه غير قابلين للعزل ، ومع ذلك فى عام 1969 تم عزل عدد كبير من القضاه تحت ستار الإصلاح ، وعرض نص للمادة المقترح وهو "القضاه غير قابليين للعزل وينظم القانون تأديبهم دون تدخل أى سلطة أخرى فى أى مرحلة من مراحل العملية التأديبية وأن ينص القانون على سن التقاعد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.