طالب التيار الشعبي، الذي ينتمي له المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل قانون انتخابات الرئاسة الصادر الأسبوع الماضي بما يضمن السماح للمرشحين وطالبي الترشح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات والفصل فيها خلال خمسة أيام. وجاء في الخطاب، الذي وقع عليه أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الكرامة وحزب الدستور، أن الاقتراح ولفتت الأحزاب إلى أن مشروع القانون الذي قدمه مجلس الدولة للرئيس تضمن السماح لطالب الترشح بالطعن في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا والفصل فيها بحكم نهائي خلال أسبوع، "لذا فقد صدمت الأحزاب الموقعة أن يصدر في النهاية قانون الانتخابات الرئاسية في 8/3/2014 ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية". وأضافت الأحزاب الموقعة أن النتيجة الأكيدة لهذا التحصين هي أن المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجا علي اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس في حقيقة الأمر، بحسب الخطاب. وطالبت الأحزاب بتعديل المادة 7 من القانون لتسمح لطالب الترشيح أو للمرشحين بالطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القررات السابقة عليه بالإضافة للسماح بالطعن على قرار إعلان النتيجة، وذلك خلال يومين من تاريخ إعلان القرار لتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا، دون الإحالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية يحال إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه خلال ثلاثة أيام. وتضمن النص المقترح أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية. كان حمدين صباحي أعلن في لقاء جمعه بالرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأربعاء الماضي اعتراضه على تحصين قرارات اللجنة في قانون الانتخابات، وأرسل له فيما بعد خطابا يطالبه بتعديله. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بوضع الدستور، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن قانونها الجديد غير مخالف للدستور، مشيرا إلى أن الرئيس طلب رأي المحكمة الدستورية العليا في 4 مارس وقضت بأن تحصين اللجنة لا يخالف نصوص الدستور. وأوضح موسى، في مقابلة مع برنامج القاهرة 360 الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال يوم السبت، إنه بالرغم من أن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا إن المادة 228، والتي تندرج ضمن "المواد الانتقالية" أقرت باستمرار لجنة الانتخابات القائمة بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها.