محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    الصحة تنفي وفاة 5 أطفال بالمنيا بسبب الالتهاب السحائي وتؤكد: التحقيقات جارية    افتتاح مقر جديد لفرع بنك قطر الوطني QNB بمدينة العلمين الجديدة    وكالة الأنباء السورية: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة على محيط السويداء    موهبة المغرب يفضل الانتقال إلى الزمالك رغم العروض الأوروبية    بعد شكوى الأهلي.. حرمان عضو مجلس الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وغرامة مالية    أرسنال الإنجليزي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية    الإسماعيلي يعلن تجدد عقد محمد حسن حتى 2027    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025    "الكتاب الرقمي.. فرص وتحديات النشر" في ندوة بمكتبة الإسكندرية    ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى: «عيب وحرام تخضّوا منة»    التحقيقات جارية.. «متحدث الصحة»: وفاة الأشقاء الخمسة بالمنيا ليست الالتهاب السحائي    «الوطنية للتدريب» تحتفل بتخريج أول دفعة من قيادات وزارة العدل الصومالية    وزير البترول يستعرض خطط «دانا غاز» التنموية بمناطق امتيازها    ب«أخويا» و«اتحسدنا».. إسماعيل نصرت يتعاون مجددًا مع أحمد سعد في ألبوم «بيستهبل»    ما حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية؟.. أمين الفتوى يجيب    جهات التحقيق تستدعي طفل العسلية ووالده لمناقشتهما في ملابسات واقعة ضربه بالمحلة    الرابط المباشر والمستندات المطلوبة لتنسيق أولى ثانوي 2025    جاري البحث عن أثنين ...العثور على جثة إحدى الأطفال الغارقات بأحد الترع بأسيوط    النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا    ننشر تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس جامعة دمياط    تكريم وزيرة البيئة من مبادرة "أنتي الأهم" تقديرًا لاختيارها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    المؤتمر: وضعنا اللمسات الأخيرة للدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ    نيوكاسل يناور ليفربول ويقترب من تشكيل ثنائي ناري بين إيساك وإيكيتيكي    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا.. ريال مدريد يحقق إيرادات قياسية تتجاوز 1.1 مليار يورو في موسم 2024/2025    فوائد شرب الزنجبيل والقرفة قبل النوم لصحة الجسم.. شاهد    "الصحة": تكريم وزير الصحة والسكان بجائزة القيادة من المجلس الأوروبي    وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا .. اعرف التفاصيل    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    حالة الطقس اليوم في السعودية.. الأجواء مشمسة جزئيًا في ساعات النهار    محافظ سوهاج: يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوضع العام بقرية " المدمر "    أشرف صبحي يلتقي بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية    استعدادات مكثفة بفايد بالإسماعيلية لاستقبال مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"    ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال ب90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    تفعيل منظومة انتظار المركبات داخل مدن الأقصر وإسنا والقرنة    «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026    كشف ملابسات فيديو جلوس أطفال على السيارة خلال سيرها بالتجمع - شاهد    دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)    بين التحديات الإنتاجية والقدرة على الإبداع.. المهرجان القومي للمسرح يناقش أساليب الإخراج وآليات الإنتاج غير الحكومي بمشاركة أساتذة مسرح ونقاد وفنانين    في 6 خطوات.. قدم تظلمك على فاتورة الكهرباء إلكترونيًا    ليفربول يقدم عرضا ضخما إلى آينتراخت لحسم صفقة إيكيتيتي    هل الخوف فطرة أم قلة إيمان وعدم ويقين بالله؟.. محمود الهواري يجيب    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مول «هايبر ماركت» في العراق ل63 حالة وفاة و40 إصابة (فيديو)    وفاة والدة النجمة هند صبري    احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.. فتح المواقع الأثرية كافة مجانا للجمهور    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمى خدمات الرعاية الصحية    اليوم.. بيراميدز يواجه الرجاء المطروحي وديًا قبل السفر إلى تركيا    أوكرانيا: الجيش الروسي فقد أكثر من مليون جندي منذ الحرب    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    ذات يوم 17 يوليو 1926 ..طه حسين يدخل معركة «العلم والدين» ويعلن: «ليس إلى التقاهما سبيل والمنفعة أن يتحقق انفصالهما.. والمخدوعون هم الذين يحاولون التوفيق بينهما»    مصرع شخص وإجلاء أكثر من 100 جراء أمطار غزيرة فى كوريا الجنوبية    كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية للعام الثالث    «الصناعة» تدعو المستثمرين للتسجيل بمنصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية    زلزال يضرب اليونان الآن    ترامب يصف أعضاء الحزب الجمهوري الذين يتهمونه بالارتباط جيفري بإبستين ب"السذج"    ترغب في تواجدها بجانبك.. 3 أبراج هي الأشجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخدرات - ما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة على اختلاف انواعها ؟
نشر في شباب مصر يوم 08 - 12 - 2019


أيمن محمد عبداللطيف

اولا : تعريف الجريمة لتحديد نوع وحجم العقوبة .
اولا . تعريف الجريمة واركانها .
******************
•تتكون الجريمة من 3 أركان :
"الركن القانوني": يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
" الركن المادي ":يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.
"الركن المعنوي": إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية. ولتوضيح الفرق بينهم من حيث الاثار القانونيه
المترتبه على كل فعل
والتساؤل هن ( المخدرات ) و ما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة ؟ا
معرفة الفرق بين الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار فى المواد المخدرة، وأبرز أحكام النقض فى تلك الجرائم .
هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى:
ويحدث الفرق بين كل رجال القانون الافاضل كون ان التمييز بينهم
فى أن عبقرية رجل القانون تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .
كمإ أن حنكةُ ومهارةُ رجل القانون او المحام لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنك لتتعلّم من غيابها .
ورجل القانون يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج)ولذلك نفرق بين لغط وغلط كبير
"الحيازة فى المخدرات او الماده المخدره بانواعها "
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
الأحراز:
هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر
و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .
وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين ، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟
و أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن".
وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
و هناك جرماً آخر وهو ما يسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذه الأمور بالإضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.
وعن أبرز أحكام النقض عن الحيازة والإحراز، أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند (الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 ).
و منها أيضا: إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه (الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 ).....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.