تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين    رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر    الزراعة الذكية في مواجهة المناخ: ندوة بالوادي الجديد تدعو لدمج التكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي    هل تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟ "المالية" تكشف التفاصيل    إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا    عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"    كييف: مقتل أو إصابة أكثر من مليون جندي روسي في الحرب    تحطم طائرة هندية في مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 راكبًا    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    الوداد يعزز صفوفه بضم عمر السومة استعدادًا لكاس العالم للأندية    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    ضبط 93.850 ألف لتر مواد بترولية بحملة تموينية بكفر الدوار    خلافات وبلاغات وفيات وصلح ثم تنازل مفاجئ.. تسلسل زمنى لعاصفة آل نوال الدجوى    متحدث مجلس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    وزير الصحة يبحث مع شركة "MSD" تعزيز التعاون    محافظ المنوفية يعلن تدشين قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج الأورام بالمجان    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    قاض أمريكي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل    كلمة واحدة ورقم جديد.. الكشف عن قميص أرنولد مع ريال مدريد    النيابة تصرف عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون والاستعلام عن المأذون في واقعة زواجه من قاصر    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    اليوم.. عرض بير السقايا وأسطورة الغريب بثقافة قنا ضمن مسرح إقليم جنوب الصعيد    مفاجأة.. شكوك تحيط بمستقبل دوران مع النصر    سحب 929 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سعر اليورو اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى في افتتاح كأس العالم للأندية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي بعنوان «الفنان النبيل»    الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص ب المنيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين مسكوت عنها!
نشر في شباب مصر يوم 04 - 07 - 2019

دأبت جميع المجتمعات على تشريع القوانين التي تنظم الحياة البشرية والعلاقة بين أفراد المجتمع، وتكون ميزانا لحقوق الناس وتمنع إنتهاكها، مستندة الى تشريعات دينية أو مبادئ دستورية ثابتة، تشتق منها تلك القوانين.
لكن الغريب أن نرى إصرارا على قوانين في ظاهرها براق، ولكن عند تطبيقها نراها قد خالفت التشريعات السماوية، المنطلق الإساس لأغلب القوانين وتجاوزت المبادئ والتشريعات الدستورية، التي جعلها الشارع مقدسة يتعرض للعقوبة من يخالفها! بل إن هذه القوانين أخذت تساهم تدريجيا في هدم المجتمع، لأنها تهدم أهم أركانه وهو الأسرة، وذلك بإيجاد تمايز وفوارق بين أفرادها.
نصت المادة (2) أولا من الدستور العراقي: " لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام " كما إن المادة (41) منه نصت أيضا " العراقيون أحرار في إختيار أحوالهم حسب مذاهبهم وحسب إختيارهم " ورغم ذلك ما زلنا نجد قوانين تخالف التشريعات الإسلامية التي يعتقد بها غالبية العراقيين، أو موادا أساسية من الدستور العراقي، ربما لعجز المشرع العراقي عن إيجاد البدائل القانونية والتشريعية الصحيحة، أو خوفا من أن تثير هذه التعديلات موجة من الانتقاد للمشرعين، من قبل المستفيدين من إبقاء الأوضاع كما هي عليه الآن.
من أهم تلك القوانين التي ما زال مسكوتا عنها منذ إقرار الدستور العراقي والبدء بسن قوانين مطابقة له، هو قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وبالخصوص المادة 57 منه، التي تضمنت طبيعة الحضانة للطفل بعد إنفصال الأبوين، ووضعت شروطا وقواعد تسير عليها محاكم الأحوال الشخصية، لفض النزاعات بين الوالدين حول حضانة الاولاد، والتعديلات المجحفة التي وضعها مجلس قيادة الثورة المنحل على هذه المادة، حتى جعلت الأب لا يستطيع حضانة ولده أو العيش معه لحين بلوغه خمسة عشر عاما!
رغم أن فقهاء المسلمين على إختلاف مذاهبهم أولوا موضوع الحضانة أهمية بالغة وأوجدوا التشريعات " الشرعية " لحضانة الأطفال وهذا ما إعتمده النظام الملكي، الذي أرجع حضانة الطفل بحسب المذاهب والأديان، جاء المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ووضع المادة 57، بعد أن إستخلص من الآراء الفقهية تلك ما رأى أنه يحقق مصلحة المحضون، وبما ينسجم مع واقع المجتمع العراقي.
التعديلات التي أدخلها مجلس قيادة الثورة على هذا القانون أفرغته من محتواه وجعلته خطرا يهدد الأبناء وتربيتهم، فبعد أن كانت مدة الحضانة للزوجة سنتين أو سبعة أصبحت عشرة ثم خمسة عشر عاما، وبعد إن كانت الحضانة تسقط عن الزوجة بمجرد زواجها، أصبحت تحتفظ بأولادها حتى لو كان زوجها الأجنبي عليه قيد جنائي! في مخالفة لشروط الحضانة، وهي مصلحة المحضون بحسب ما نص عليه القانون، إضافة الى وسائل الضغط والإكراه والتحرش التي يتعرض لها الأبناء في بيوت أزواج الأمهات، والآباء لا يستطيعون دفع الضرر عن أبنائهم لان القانون في صف الأم.
ثم أن المشرع العراقي ظلم الآباء والأبناء في وقت واحد، حين ألغى دور الأب في عملية التربية المشتركة وجعل دوره مقتصرا على المشاهدة، التي لا تتعدى ساعتين نصف شهرية أي بمعدل 48 ساعة سنويا! إضافة الى ذلك حجم المشاكل التي يتعرض لها الآباء والأبناء عند سكن الزوجة بعيدا، أو رفضها إحضارهم الى محل المشاهدة لأعذار كثيرة، يدخل في جوانب منها حالات الإبتزاز والضغط النفسي.
لا بد من مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959، بعد مرور 60 عاما على تشريعة وخصوصا المادة 57 منه، والتي فيها إحجاف كبير على شرائح مهمة من المجتمع العراقي، فإما إلغاء هذه المادة وبديلا عنها تكون الحضانة بحسب المذهب الذي تزوج عليه الاب والأم، أو إلغاء التعديلات التي أدخلها مجلس قيادة الثورة المنحل، والعودة الى أصل المادة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.