صورة دقيقة للقوة العسكرية لإيران.. الاستخبارات الأمريكية: نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز.. والأبيض يمكنه التتويج بالدوري    السيطرة على حريق محل أدوات منزلية بمنطقة حلوان    سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    نائبة وزير الخارجية تبحث مع ممثلى البنك الإسلامي للتنمية استضافة مصر لمؤتمر الحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط حق الأب في الحضانة
نشر في المصريون يوم 15 - 08 - 2018

كان العمل جاريًا على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة، ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأى مصلحته في ذلك إلى التاسعة، وأن تنتهي حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة، إلا إذا رأى القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها حتى الحادية عشرة.
وقد هدف المشرع إلى إسناد ولاية الأبناء في الصغر-لما بهم من الضعف-إلى من هو أشفق عليهم فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت.
ويشترط في الحاضنة عدد من الشروط: أن تكون بالغة، عاقلة، حرة، غير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات التي تعجزها عن الحضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير.
فيأتي قانون 1985م ليرفع سن حضانة الصغير من السابعة إلى العاشرة والصغيرة من التاسعة إلى اثنتي عشرة سنة، حيث قرر في المادة (20) أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، وأجاز للقاضي بعد هذه السن أن يأمر بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
ثم يأتي القانون رقم (4) الصادر عام 2005 ليصبح سن الحضانة خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت على السواء أي رفعه وتوحيده إعمالاً لمبادئ التساوي التام المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل(CRC) -والتي صدقت عليها مصر-وسائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ثم يقوم القاضي بتخيير الصغير فيمن يريد أن يبقى معه الأم أم الأب، أي أن قانون 2005 أوجب على القاضي تخيير الصغير البالغ الخامسة عشر من العمر البقاء في يد الحاضنة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ الرشد) أي الحادي والعشرين من العمر وبالنسبة للإناث حتى الزواج).
وبموجب هذا التعديل يكون المشرِّع قد أسقط حق الحضانة عن الأب تمامًا على نحو لا يستطيع معه الأب أن يضم أولاده إليه ليقوم على تربيتهم وتخليقهم بأخلاق الرجال بالنسبة للذكور منهم، وحماية الإناث من أسباب الفساد، ذلك أنه إذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغ سن المراهقة الحرجة أن يقوم -بحسب الأصل- على تهذيبهم وحتي يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه -وهو ما لا يتوافر للنساء الحاضنات- فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عامًا للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخييرهما فيمن يرغبان الإقامة معه. وقد كشف الواقع العملي أن الأبناء يختارون على الأغلب الإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام؛ لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة، ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط، وبذا يكون المشرع قد ساير اتجاه عدم ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات. ويؤكد ذلك أن تلك التعديلات -التي سنها المشرع على عجل-إنما تهدف إلى تغليب جانب المرأة؛ تنفيذًا للاتفاقيات الدولية. وهو ما يضر بالمرأة على المدى البعيد؛ لأنه يؤدي إلى صرف الشباب عن الزواج، وهو ما يعرض المرأة للأذى الكبير والوقوع في الانحرافات الخلقية والتعرض للمعاناة النفسية.
مع أن الشريعة لم تغفل حق المرأة في استئناف حياتها بعد -مأساة-الطلاق، فرفعت عنها الحرج بإلزام الأب بحضانة الأبناء بعد انتهاء مرحلة الضعف ليبدأ معهم مرحلة الحزم، وكي يتسنى للأم أن تبدأ حياة أخرى (وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) [النساء: من الآية 130]
وفي ذلك وعندما يأتي القانون ليرفع سن الحضانة للولد حتى 15 سنة، والبنت إلى 15 سنة أو مرحلة الزواج، فهذا بمثابة (شطب) لدور الأب التربوي والنفسي والمعنوي من حياة الأولاد، وهو بذلك يضعف أسسًا رئيسية في بناء الشخصية السوية المسئولة، لا نتمناها لأولادنا خاصة إذا كان هذا الأب المحروم من تلك الحضانة والرعاية إنسانًا عاقلاً راشدًا مسئولاً، والنتيجة المزيد من المشكلات والانحرافات النفسية والسلوكية، تفكيك الأسرة وإلغاء توجيه الأب، ويؤدي إلى الإضرار بالأم وبالصغير، وستظهر هذه العيوب في التطبيق
، وذلك كله نتيجة عدم الرجوع إلى المتخصصين الممارسين سواء كانوا قضاة أو محامين أو علماء الدين، مما يؤكد أن هذا القانون باطل لأنه مخالف للدستور الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.
إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته:
إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة , وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون , وان تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم .
وان كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى , وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:
إن الغاية التي تغياها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.
إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:
عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته. والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.