قضت المحكمة الدستورية العليا في جلساتها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة برفض دعوتين بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ونص من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأصدرت المحكمة قراراها برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (206 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر أن توافر الضمانات القضائية وأهمها الحيدة والاستقلال وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليمارس عضو النيابة أعمال التحقيق والتصرف فيه من بعد ذلك وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع والتى من بينها ما قررته المادة (206 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية من منح أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضى التحقيق وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة بما فيها السلطة المقررة لقاضى التحقيق بمقتضى نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار الأمر بالمراقبة والتسجيل.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي تنص على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية..".
واستندت المحكمة في قراراها على أن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين سواء كان بنيانها ضريبة أو رسما أو تكليفا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119)منه وكانت المادة (38) من الدستور وإن خص بها النظام الضريبى متطلبا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها إلا أن الضريبة بكل صورها تمثل في جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صوره محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها.