"سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    وزير الزراعة يتابع جهود جمع وتدوير قش الأرز في 7 محافظات.. جمع وكبس 800 ألف طن    محمد فريد: نعمل على آليات صانع السوق والشورت سيلينج حاليا لتعزيز التمويل والاستثمار    وزير الخارجية الأمريكي من إسرائيل: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ساريا.. ولن تكون مصدر تهديد لتل أبيب    بيسكوف: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمّة ثانية    جيش الاحتلال يوصي المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    بث مباشر.. مباراة الزمالك وديكيداها اليوم الموعد والقنوات الناقلة    محاولة أخيرة من برشلونة لإلغاء عقوبة فليك في الكلاسيكو    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم واستعدادات مكثفة للافتتاح العالمي    نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة على مستشفيي "حلوان العام" و"النصر للتأمين الصحي"    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    خام الحديد يهبط تحت ضغوط ضعف الطلب الصينى وتراجع أرباح مصانع الصلب    آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025- 2026    مائل للبرودة وسحب منخفضة على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها ال80    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 10 أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بقنا    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    محمد ثروت ل«الشروق»: جمال سلامة ظلم نفسه ولم ينل حقه الفني رغم عبقريته    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    «الصحة» تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية "PHDC'25" برعاية السيسي    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" ترفض الطعن على قانوني الإجراءات الجنائية وضريبة الدمغة
نشر في شباب مصر يوم 02 - 12 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلساتها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة برفض دعوتين بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ونص من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأصدرت المحكمة قراراها برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (206 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر أن توافر الضمانات القضائية وأهمها الحيدة والاستقلال وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليمارس عضو النيابة أعمال التحقيق والتصرف فيه من بعد ذلك وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع والتى من بينها ما قررته المادة (206 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية من منح أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضى التحقيق وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة بما فيها السلطة المقررة لقاضى التحقيق بمقتضى نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار الأمر بالمراقبة والتسجيل.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والتي تنص على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية..".

واستندت المحكمة في قراراها على أن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين سواء كان بنيانها ضريبة أو رسما أو تكليفا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119)منه وكانت المادة (38) من الدستور وإن خص بها النظام الضريبى متطلبا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها إلا أن الضريبة بكل صورها تمثل في جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صوره محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.