أسعار الأسماك اليوم الأحد 16 نوفمبر في سوق العبور للجملة    اسعار الحديد اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى المنيا    جيش الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية (فيديو)    احتجاج مستوحى من حركة الجيل زد في المكسيك    وزير الخارجية يجري اتصالات بشأن الملف النووي الإيراني    بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا قضايا الشرق الأوسط    أخبار مصر: انطلاق مؤتمر "Cairo ICT"، مفاجأة عن الذهب، تصريحات نارية لتريزيجيه، إنذار أمريكي إلى أطراف النزاع في السودان    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    اليوم.. استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدين    اليوم.. نظر محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم    نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)    وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة صادرات الملابس المصرية 3 مرات بحلول 2030    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة من أجل حرية المعتقد
نشر في شباب مصر يوم 18 - 07 - 2017

تعتبر فكرة وضع دستور، تجسيدا للتعاقد الاجتماعي الذي هو مجموعة قواعد قانونية ، تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم من خلال تحديد شكل الحكم و السلطات، و ما يمكن تسميته الخطوط العريضة للدولة ، أهمها تحديد هوية الدولة هذه الهوية التي لا يمكن تحديدها بتقوقع الدولة على ذاتها بل بإمتتالها للمنظومة العالمية لحقوق الإنسان، فلا يمكن الحديث عن دولة بدون احترام حقوق الإنسان فالأخيرة أصبحت مقوم من مقومات الدولة الحديثة.
الحديث عن حقوق الإنسان يجرنا للحديث عن الحريات و ممارستها، التي غالبا تشكل حدودها البؤرة التي تؤدي إلى خروقات من طرف الدول، نتيجة التهرب من حمايتها بالقوانين الوطنية أو التجاوز و الإعلان عن ' إعدام ' الحرية، الدول الدينية نموذجا ، حيت لا مجال للحديث عن الحريات ،خصوصا منها حرية المعتقد لكن في دول عرفت حراكا شعبيا الأمر عرف نقاشا قانونيا .
أكتر الحريات اتار التنصيص عليها في الدستور جدلا ، و التي لا يمكن اعتبارها منبع الحريات فقط بل مطلبا تنمويا ، فلا سبيل لبناء مجتمع مبدع في الصحافة ، في الفن ، في كل مجالات الحياة دون الحرية في المعتقد ، هذه الحرية المحددة بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية من خلال المادة 19 ، ترد عليها بعض القيود ،و التي لا تتجاوز الحد الذي يجعل القيد أوسع من ممارسة الحرية ،فلا توجد أي حرية دون قيد إلا حرية الفوضى و الضابط هنا هو القانون ، القانون كضابط لسلوك الأفراد داخل أي مجتمع
فكيف نجعل قانون رجعي في صف الحرية ؟
كما سبق ذكر ذلك فالقوانين الوطنية لابد و أن تتماشى و المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ، باعتبار المغرب منخرط في العديد منها ، أبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، الذي ينص في المادة 19 منه على حرية الفكر و الوجدان و المعتقد ، مصادقة المغرب على هذا النص يفهم منه أن النصوص القانونية الوطنية لن تكون غير ذلك ، لكن المقتضيات المتقدمة لدستور 2011 فيما يتعلق بدسترة الحقوق و الحريات الأساسية و تعزيز حمايتها ، لم تشمل حرية المعتقد ،ربما نتيجة الضغط الذي مارسه التيار المحافظ للحيلولة دون دسترة حرية المعتقد من خلال نص واضح ، بل جاءت نصوص تتحدث عن حرية ممارسة الشعائر الدينية ، الفصل 3 من دستور 2011 ،او حرية الفكر من خلال الفصل 25 ،غير أن عدم التنصيص على حرية ما في الدستور ،لا يعني معاقبة من يمارسها ، فالدستور ليس قانون عقوبات ، كما أن الكثير من الحريات غير محددة بموجب الدستور ، لكنها ليست مجرمة .
غير أن التضييق على حرية المعتقد مجرم بطريقة سلبية من خلال القانون الجنائي، فإن كان منطوق الفصل 220 من القانون الجنائي يمنع أعمال العنف و التهديد لإجبار أحدهم على ممارسة عبادة معينة، ألا يمكن اعتبار المسلم الذي يمنع الآخرين من الإفطار في رمضان هو في العمق إجبار على الصيام، و بالتالي عند واقعة المجاهرة بالإفطار العلني في مكان عمومي، المعاقب عليها بموجب الفصل 222 من القانون الجنائي، تستوجب معاقبة المعتديين على المفطر بالفصل 220، لإجبار غيرهم على ممارسة شعائر دينية ' الصيام ' إضافة إلى الضرب أو الجرح أو ما تم اقترافه ، هذا إذ ما اعتمدنا النصوص القانونية الجاري بها العمل، أما مبدئيا يجب العودة إلى النقاش القانوني الأصلي، حول مدى ملائمة الدستور و كل التشريعات الوطنية للمنظومة الدولية للحقوق و الحريات، نقاش تنتصر فيه الدولة حيت أنها إلتزمت بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية دون الدستور، و سمو الدستور على القوانين الوطنية احتراما لتسلسل القوانين ،أما المحكمة الدستورية مسارها لن يصل إلى' تغيير الدستور .
لكن بالعودة إلى تقنيات قراءة النص الدستوري ،و التي يتم من خلالها تأويل النصوص الدستورية ، بحيث يتم تصنيف الحقوق و الحريات إلى تلك المكرسة دستوريا، و المنظمة بموجب القانون عند تطبيق الدستور، و ليس بأي شكل آخر ،و تلك المتعلقة بإلتزام السلطات العمومية بوضع الشروط التي تضمن الحق و الحرية و ممارستها، الحديث هنا عن هدف ذي قيمة دستورية ،تم التأويل الثالث و الذي يأخذ بعين الاعتبار الغاية، كالنصوص التي يتم من خلالها التنصيص على إنشاء مؤسسات أو هيئات من أجل الحصول على هذا الحق أو الحرية، كذلك التأويل النسقي و الذي يشترط لقراءة النص الدستوري تحليل علاقته بباقي مقتضيات الدستور ،أي قراءة النصوص الدستورية في اجماليتها و الترابط بينها كالنقاش الذي حدت مؤخرا حول الفصل 47 و أزمة تأويله ،فهناك من ذهب في تأويله للتحليل النسقي باستحضار نصوص دستورية أخرى، أو كما هو الشأن في الفصل 1 و 6 من الدستوري التونسي حيت التنصيص أن الإسلام دين الدولة، و في النص التاني التنصيص على مدنية الدولة التونسية ،مما ينفي تأويل الفصل الأول إلى الحديث عن مفهوم الدولة الدينية.
أخيرا التأويل القيمي، أي الرجوع إلى القيم المؤسسة للنص الدستوري ، و هنا مربط الفرس حيث التأويل و التقنية الممكنة لانتزاع حرية المعتقد .
التأويل القيمي يعني قراءة النص الدستوري و استشفاف القيمة التي يسعى من ورائها المشرع في وضعه للنص، فإن كان المشرع المغربي يقصد من خلال الفصل الثالث للدستور الحرية ، و هدفه الحرية كقيمة ، فباعتماد التأويل القيمي طبعا يمكن اعتبار الفصل 3 من الدستور و الفصل 220 من القانون الجنائي ضامن لحرية المعتقد بشكل من الأشكال ، في انتظار نص أكتر وضوحا و مجتمع أكتر تقبلا للاختلاف .
اشرف بولمقوس : طالب باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.