شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة    هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع الرياضة لتمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي    هل يصل سعر الدولار ل 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط (صور)    لامين يامال يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ب لوك جديد (فيديو)    ضبط طالبين بتهمة النصب قاما بنشر أسئلة امتحانات مزيفة على مواقع التواصل    طرح فيلم "سيكو سيكو" عبر منصة يانجو بلاي في عيد الأضحى    محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مركز نقل الدم بشرق النيل    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    تقارير أولية من سوريا تفيد بحدوث انفجارات في مطار حماة العسكري    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار    العثور على جثة بها آثار ذبح بالرقبة بفرشوط في قنا    ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    لماذا رمى سعد الدين وهبة نص مسرحية كوبري الناموس بعد اعتراض سميحة أيوب؟ وما قصة مشهد الصمت الطويل؟    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد شفيق : حول إطلاقات الفقه على المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005
نشر في شباب مصر يوم 05 - 04 - 2017

بون فارق بين إطلاقات الفقه القانوني من جانب والفقه التجاري من جانب آخر على ما تبدء به المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص في مستهل عجزها على أنه " تفرض ضريبه سنوية على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعين ... " فحيث إنطلق الفقه القانوني ليطلق عليها تسمية " السند القانوني للضريبة في مصر " إنطلق الفقه التجاري في ذات الآن ليطلق عليها من جانبه تسمية " مجموع صافي الدخل " ولكم يرى الفقه القانوني أنه على صواب إذ استند في سبيل ذلك إلى حجة من القانون ، في حين يرى الفقه التجاري أن ما أطلقه يتسق وما يمليه واقع الأمور.
ولحسم المسأله يمكن أن نسرد ما استند إليه كلا الفريقين وما نراه في رأي كل جانب منهما إذا صادفنا صحيح الحكمة والمنطق العلمي ، ولكن أولاً يتوجب أن نوضح أن إهتمامات الفقه حول تسمية مادة قانونية معينه ليس دربا من الترف الفقهي أو تعجيزا للعقل بل هو أحد أهم سبل التيسير والتسهيل على من هم ليسوا بمتخصصين في ذلك المجال ، ولعل فى البحث عن إطلاقة أو تسمية لنص مادة معينة النفع فى تلخيص وظيفة النص والمهمة الموكولة إليه ، فعلى سبيل المثال جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فإشتهرت تسميته ب " قانون الخلع " ، وهو فى الأصل ليس قانونا للخلع فحسب ، بل إن به من المسائل القانونية الأخرى ما جاء منقحا ومعدلا لأوضاع قانونية فى القوانين السالفه له والمتخصصة فى مسائل الأحوال الشخصية والأسرة ، إلا ولأنه جاء مستحدثا بين طيات أحكام الخلع أطلق عليه الفقه وكذا المجتمع مصطلح " قانون الخلع " هذا عن مدى أهمية إطلاق الفقه على نص مادة أو قانون ما تسمية معينة .
*أما عن ما استند إليه كلا الفقهين فكان كالأتي :-
أولا : الفقه التجاري : حيث حدا بأصحاب التخصص التجاري أن أطلقوا تسمية " مجموع صافي الدخل " ما أسموه بواقع الأمور ، حيث أن المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 نصت على أنه " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :
1. المرتبات وما في حكمها .
2. النشاط التجاري أو الصناعي .
3. النشاط المهني أو غير المهني .
4. الثروة العقارية . "
وبما أن المادة تهتم بمجموع صافي الدخل وما يتكون منه مجموع صافي الدخل دون التعويل على أهمية الإقامة داخل مصر أو خارجها كان من الطبيعي - والواقع منه كذلك – أن يطلقوا عليها تسمية مادة " مجموع صافي الدخل " .
إلا أننا نرى أن التسمية وما تحويه من معان ، لابد أن تكون كافية وافية نافية للجهالة ، وأن تكون جامعة مانعة ، لذا لا يمكن أن نأخذ جزء من نص المادة ونترك الجزء الآخر مهما كان بسيط فى نظر الباحث ، ونطلق تسمية على هذا الجزء ونترك الباقي ، هذا في عقدنا موطن الخلل الذي وقع فيه الفقه التجاري ، حيث ترك مستهل المتن " تفرض ضريبة " وراح ينساق وراء نطاق الضريبة ليجدها تشمل مجموع صافي الدخل فأطلق عليه تلك التسمية .
ثانيا : الفقه القانوني :
إنحاز الفقه القانوني ¬¬¬¬إلى مدرسته الوضعية من جديد وراح يطلق على نص المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 اسم " السند القانوني للضريبة " وقد احتج الفقه القانوني في سبيل ذلك بما تنحو إليه دول العالم والتي باتت تكرس من لدن الثورة الفرنسية عام 1789 إلى يومنا هذا مبدأ هام يقضي بضرورة موافقة البرلمان على فرض الضريبة وكذا تعديلها وإلغاؤها والإعفاء منها ، ويترجم ذلك إصدار قانون من البرلمان ينظم أحكام الضريبة .
ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لدولة كمصر تعتبر من الدول النامية الرائدة فى هذا المجال ، حيث أوصت لجنة الإصلاح الضريبي في 1876 بألا تفرض ضرائب إلا في قانون منشور ، وكذلك نص الدستور المصري الصادر عام 1923 فى المادة 134 منه على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز تكليف الأهالى بشئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون "
كما نصت المادة 135 من ذات الدستور على أنه " لا يجوز إعفاء أحد من الضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون " .
وفي تطور لاحق لذلك جاء الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 بالمادة ( 119) منه والتي تضمن عجزها أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من آدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون " .
وذلك عين ما نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 38 فقرة 2 منه ، وبذلك وضع النص الدستوري في مصر الإطار العام لكيفية فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها وكذلك الإعفاء منها ، في حين ترك للقانون التفصيلات المتعلقة بنوع الضريبة وسعرها وربطها ووعائها وتحديدها وتحصيلها ، وهو بذلك أيضا أعطى للقانون الحق في إشارة البدء والإنتهاء في كل ما يختص بمسائل الضرائب ، فإذا جاء المشرع بعد ذلك ونص في المادة 6 منه على أن " تفرض ضريبة " كان من الطبيعي للفقه القانوني أن يتخذوا من هذا النص سندا قانونيا للضريبة .
ومن جانبنا إذا اتخذنا موقفا مؤيدا لما جاء به الفقه القانوني من حجج إلا أننا نعتقد أن ما أطلقه الفقه التجاري ذات أهمية أيضاً ، لا سيما وأن ذات النص الذي يعد في نظر القانونيين هو السند القانوني للضريبة في مصر ، يعد أيضا في نظر التجاريين هو المعيار الأول والنطاق الأشمل لتحديد أي الدخول تخضع للضريبة ومما يتكون مجموع صافى الدخل ، كما أن لوجهتى النظر الفائدة المشتركة في تسويغ الضريبة وتحديد من أى المصادر يمكن جبايتها . كما أن لكل آليه داخل دولة القانون نظام قانوني يحكم وينظم كافة أحوالها ، وليست الضريبة ببعيده عن ذلك ، حيث كان لابد لها من قانون يمثل السند القانوني لها ويحدد وعائها والاعفاء منها وكل ما يحيط بها من أحكام ، كما أنه لابد لها من قواعد محاسبية ترتكن إليها وتتذرع بها في إتمام مهمتها .
بقلم : عماد شفيق
مصلحة الضرائب المصرية
ماجستير الدولة فى القانون العام
باحث دكتوراة بالمجال الضريبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.