بعد تنازل مرشح «مطروح».. «الوطنية للانتخابات»: اسمه في بطاقة الترشيح ولن نتعامل معه كمرشح    البورصة المصرية تربح 50.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025    وزير السياحة يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية    "يديعوت أحرنوت": إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا بناء على طلبه    زيلينسكي يفرض عقوبات ضد مسئولين روس بينهم رئيس صندوق الإستثمار المباشر    قمة الاتحاد تشتعل.. السيتي ينهي الشوط الأول متفوقًا بثنائية على ليفربول    حزن يخيم على كفر جنزور خلال تشييع جنازة ضحايا جريمة تلا    غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة    عمرو سعد وعصام السقا يقدمان واجب العزاء في والد محمد رمضان    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بإصلاح الأجهزة خلال أسبوعين    وزير النقل: المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تسببت في تعقيد حركة النقل والتجارة    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    شريف عامر: لا بد من التطور والتكيف ولكن بطريقه احترافية    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم القناطر.. سيارة تشتعل وأخرى تسقط بالمصرف| صور    غريق مجهول الهوية بمسطرد.. تفاصيل حادث صادم بجوار معدية البترول| صور    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة: مهمتنا تلبية احتياجات الجمهور وتقديم أفضل محتوى    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب    «عبدالغفار» يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز جهود مواجهة الكوارث    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    ماذا قال ياسر جلال بعد كلمته بمهرجان وهران في الجزائر؟    الشيخ خالد الجندي: ربنا بيوريك نتيجة استخارتك في تيسير الطريق أو توقفه    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    من يحضر تنفيذ العقوبة؟.. بعد حكم إعدام قاتلة زوجها وأبنائه ال6.. إنفوجراف    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025    إبراهيم حسن: خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد.. واختيارات المنتخب وجهة نظر فنية فقط    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    هل يفاجئ توروب الزمالك؟.. تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر المصري    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد شفيق : حول إطلاقات الفقه على المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005
نشر في شباب مصر يوم 05 - 04 - 2017

بون فارق بين إطلاقات الفقه القانوني من جانب والفقه التجاري من جانب آخر على ما تبدء به المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص في مستهل عجزها على أنه " تفرض ضريبه سنوية على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعين ... " فحيث إنطلق الفقه القانوني ليطلق عليها تسمية " السند القانوني للضريبة في مصر " إنطلق الفقه التجاري في ذات الآن ليطلق عليها من جانبه تسمية " مجموع صافي الدخل " ولكم يرى الفقه القانوني أنه على صواب إذ استند في سبيل ذلك إلى حجة من القانون ، في حين يرى الفقه التجاري أن ما أطلقه يتسق وما يمليه واقع الأمور.
ولحسم المسأله يمكن أن نسرد ما استند إليه كلا الفريقين وما نراه في رأي كل جانب منهما إذا صادفنا صحيح الحكمة والمنطق العلمي ، ولكن أولاً يتوجب أن نوضح أن إهتمامات الفقه حول تسمية مادة قانونية معينه ليس دربا من الترف الفقهي أو تعجيزا للعقل بل هو أحد أهم سبل التيسير والتسهيل على من هم ليسوا بمتخصصين في ذلك المجال ، ولعل فى البحث عن إطلاقة أو تسمية لنص مادة معينة النفع فى تلخيص وظيفة النص والمهمة الموكولة إليه ، فعلى سبيل المثال جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فإشتهرت تسميته ب " قانون الخلع " ، وهو فى الأصل ليس قانونا للخلع فحسب ، بل إن به من المسائل القانونية الأخرى ما جاء منقحا ومعدلا لأوضاع قانونية فى القوانين السالفه له والمتخصصة فى مسائل الأحوال الشخصية والأسرة ، إلا ولأنه جاء مستحدثا بين طيات أحكام الخلع أطلق عليه الفقه وكذا المجتمع مصطلح " قانون الخلع " هذا عن مدى أهمية إطلاق الفقه على نص مادة أو قانون ما تسمية معينة .
*أما عن ما استند إليه كلا الفقهين فكان كالأتي :-
أولا : الفقه التجاري : حيث حدا بأصحاب التخصص التجاري أن أطلقوا تسمية " مجموع صافي الدخل " ما أسموه بواقع الأمور ، حيث أن المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 نصت على أنه " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :
1. المرتبات وما في حكمها .
2. النشاط التجاري أو الصناعي .
3. النشاط المهني أو غير المهني .
4. الثروة العقارية . "
وبما أن المادة تهتم بمجموع صافي الدخل وما يتكون منه مجموع صافي الدخل دون التعويل على أهمية الإقامة داخل مصر أو خارجها كان من الطبيعي - والواقع منه كذلك – أن يطلقوا عليها تسمية مادة " مجموع صافي الدخل " .
إلا أننا نرى أن التسمية وما تحويه من معان ، لابد أن تكون كافية وافية نافية للجهالة ، وأن تكون جامعة مانعة ، لذا لا يمكن أن نأخذ جزء من نص المادة ونترك الجزء الآخر مهما كان بسيط فى نظر الباحث ، ونطلق تسمية على هذا الجزء ونترك الباقي ، هذا في عقدنا موطن الخلل الذي وقع فيه الفقه التجاري ، حيث ترك مستهل المتن " تفرض ضريبة " وراح ينساق وراء نطاق الضريبة ليجدها تشمل مجموع صافي الدخل فأطلق عليه تلك التسمية .
ثانيا : الفقه القانوني :
إنحاز الفقه القانوني ¬¬¬¬إلى مدرسته الوضعية من جديد وراح يطلق على نص المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 اسم " السند القانوني للضريبة " وقد احتج الفقه القانوني في سبيل ذلك بما تنحو إليه دول العالم والتي باتت تكرس من لدن الثورة الفرنسية عام 1789 إلى يومنا هذا مبدأ هام يقضي بضرورة موافقة البرلمان على فرض الضريبة وكذا تعديلها وإلغاؤها والإعفاء منها ، ويترجم ذلك إصدار قانون من البرلمان ينظم أحكام الضريبة .
ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لدولة كمصر تعتبر من الدول النامية الرائدة فى هذا المجال ، حيث أوصت لجنة الإصلاح الضريبي في 1876 بألا تفرض ضرائب إلا في قانون منشور ، وكذلك نص الدستور المصري الصادر عام 1923 فى المادة 134 منه على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز تكليف الأهالى بشئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون "
كما نصت المادة 135 من ذات الدستور على أنه " لا يجوز إعفاء أحد من الضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون " .
وفي تطور لاحق لذلك جاء الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 بالمادة ( 119) منه والتي تضمن عجزها أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من آدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون " .
وذلك عين ما نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 38 فقرة 2 منه ، وبذلك وضع النص الدستوري في مصر الإطار العام لكيفية فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها وكذلك الإعفاء منها ، في حين ترك للقانون التفصيلات المتعلقة بنوع الضريبة وسعرها وربطها ووعائها وتحديدها وتحصيلها ، وهو بذلك أيضا أعطى للقانون الحق في إشارة البدء والإنتهاء في كل ما يختص بمسائل الضرائب ، فإذا جاء المشرع بعد ذلك ونص في المادة 6 منه على أن " تفرض ضريبة " كان من الطبيعي للفقه القانوني أن يتخذوا من هذا النص سندا قانونيا للضريبة .
ومن جانبنا إذا اتخذنا موقفا مؤيدا لما جاء به الفقه القانوني من حجج إلا أننا نعتقد أن ما أطلقه الفقه التجاري ذات أهمية أيضاً ، لا سيما وأن ذات النص الذي يعد في نظر القانونيين هو السند القانوني للضريبة في مصر ، يعد أيضا في نظر التجاريين هو المعيار الأول والنطاق الأشمل لتحديد أي الدخول تخضع للضريبة ومما يتكون مجموع صافى الدخل ، كما أن لوجهتى النظر الفائدة المشتركة في تسويغ الضريبة وتحديد من أى المصادر يمكن جبايتها . كما أن لكل آليه داخل دولة القانون نظام قانوني يحكم وينظم كافة أحوالها ، وليست الضريبة ببعيده عن ذلك ، حيث كان لابد لها من قانون يمثل السند القانوني لها ويحدد وعائها والاعفاء منها وكل ما يحيط بها من أحكام ، كما أنه لابد لها من قواعد محاسبية ترتكن إليها وتتذرع بها في إتمام مهمتها .
بقلم : عماد شفيق
مصلحة الضرائب المصرية
ماجستير الدولة فى القانون العام
باحث دكتوراة بالمجال الضريبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.