تنسيق الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي 2026 في البحيرة    السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل وفد من سيراليون لبحث التعاون المشترك.. صور    تذبذب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل مفاجأة    السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر    أسعار الفراخ اليوم في الأرض.. ولا عزاء للمربيين    رئيس الوزراء: سنوفر البديل لمستأجري "الإيجار القديم" قبل نهاية مهلة ال 7 سنوات    وزيرا الكهربا والإسكان يبحثان خطة العمل المشترك ودعم التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة    مصر تدرس تنفيذ مشروعات بمجالات النقل والصناعة والبنية التحتية في الكونغو    بالفيديو.. انهيار نفق بداخله 31 عاملًا في لوس أنجلوس    صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب| وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    مسيرة أسطورية ل مودريتش بعد نهاية حقبته مع ريال مدريد    تدريبات قوية لفريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي استعدادًا للموسم الجديد    الوصل الإماراتي ينسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. ماذا حدث؟    متحدث الوزراء: الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها    "الداخلية" تضبط 48 سائقًا متعاطيًا للمخدرات على الطريق الإقليمي خلال 24 ساعة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    محافظ الإسكندرية يهنئ الكنيسة المصرية برفع موقع دير أبو مينا من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر    وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما بعد أزمة صحية مفاجئة    سبب وفاة المطرب الشعبي محمد عواد    فيديو.. أحمد السقا: أزعم أمام الله إني إنسان متسامح    شبيه عمرو دياب يتصدر التريند.. أربك جمهور الهضبة    الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج    نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري    عودة الحركة المرورية على طريق بنها -المنصورة بعد رفع سيارة نقل انقلبت ب9 عمال في القليوبية    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    الجيش الروسي يعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية    الحوثيون يعلنون أنهم شنوا هجوما على مطار "بن غوريون    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    التركيز على السماعات، تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل دخول لجان الامتحانات (صور)    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    بينهم 3 أطفال.. 5 شهداء جراء استهداف خيامًا تؤوي نازحين غربي خان يونس    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    "الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الفراولة؟    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض
نشر في شباب مصر يوم 22 - 05 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق المجلس مبدئيا على مواد المشروع الثلاثة مادة مادة بالصيغة النهائية التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال عبد العال إنه يتبقى أخذ الرأي النهائي على هذا المشروع، حيث قرر إرجاء التصويت النهائي عليه لأن المشروع من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليه.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة – التي نظرت المشروع – قد أوصت في تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، وذلك لمواكبة أحدث النظم القانونية.
وتتضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون في صيغته التي وافق عليها المجلس: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 36 مكررا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتي: “يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمباديء القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المباديء المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل”.
وتنص المادة الثانية على: على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكررا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم”.
ونص المشروع في مادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2016، ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.