بينت دار الإفتاء المصرية ، أن الحديث رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» ، لكن لا يجوز تعجيل الفطر قبل التحقق من الغروب ، بل المراد من الحديث تعجيل الفطر إذا حصل التحقق من الغروب لا قبل ذلك . وأضافت دار الإفتاء : قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (7/ 208): [قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لا يزال النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» فِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَعْجِيلِهِ (أي الفطر) بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَزَالُ أَمْرُ الْأُمَّةِ مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ ، وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيه] اه .