تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : " أنه حلف على أمر ولم يفِ به ، فماذا عليه أن يفعل ؟" قالت دار الإفتاء إن المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال : ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89] ، وأنواع الأيمان هي : أولًا اليمين الغموس : وهي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال ، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر ؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى ، ويجب على من اقترف هذه اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله ، ويعزم على عدم العودة إلى مثله ، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية ، وهو المفتى به . ثانيًا يمين اللغو : وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها ؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب ، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل ، وهذه اليمين لا إثم على قائلها ، ولا كفارة عليه . ثالثًا اليمين المعقودة : وهي كل يمين لا تُعَدُّ لغوًا ، ومن حلف يمينًا معقودة على أمر وحنث فيها ، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وتابعت دار الإفتاء : وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد - كالقمح أو الأرز مثلًا- ؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية ، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم ، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد ، وهذا هو مذهب الشافعية ، والمد عندهم ربع صاع ، وقدره (510) جم تقريبًا ؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم . وأضافت دار الإفتاء : أنه يجوز إخراج الطعام نفسه أو قيمته للمستحق من الفقراء والمساكين ، ومن عجز عن إخراج الكفارة ، فعليه صيام ثلاثة أيام . والله سبحانه وتعالى وأعلم