ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : "تمَّ عقد زواجي على فتاة ولم يتم الدخول ، وهي الآن تطلب الطلاق مني لوجود خلافات ، فما هي حقوقها الشرعية ؟" . بينت دار الإفتاء ، أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن ، فإذا تم بناء على رغبة الزوجة وحضرت مجلس الطلاق وأبرأت زوجها من حقوقها الشرعية أو بعضها تكون حقوقها على حسب ما تمَّ الاتفاق عليه ، وإن طلبت منه الخلع ولم يُرِد هو طلاقها فإنها ترد إليه مقدم صداقها ، بما في ذلك الشبْكة والقائمة وتبرئه من مؤخره . وأضافت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال : وإن لم تحضر مجلس الطلاق وطلقها زوجها غيابيًا ، فيكون لها نصف الصداق المتفق عليه بينهما عاجله وآجله ، ويدخل في ذلك الشبكة المقدمة من الزوج للزوجة فتستحق نصفها ؛ لأنها جزء من الصداق ، ويدخل في ذلك أيضًا أثاث منزل الزوجية الذي تعهد به الزوج أو قام بتجهيزه كحقٍّ للزوجة وبقية لمهرها ، فتستحق الزوجة نصفه ، بخلاف ما قامت هي أو وليها بتجهيزه فإنه بأكمله حقُّ لهما لا يأخذ الزوج منه شيئًا ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] .