* يسأل رمضان اسماعيل : امرأة تدعي علي زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين مجمع الطلاق والعتاق ألا يفعل الأمر الفلاني. وفعله. ولا بينة لها. وهو ينكر دعواها. فهل علي تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقاً ثلاثاً أم طلقة واحدة رجعية. أم بائنة. أو لا يلزم شيء. وعلي تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع علمها بحلفه. أو لا. ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا؟ ** يجيب الشيخ أسامة موسي عبدالله من علماء الأوقاف: حلف الشخص بإيمان المسلمين فيه بحث مشهور في أنه يقع به طلقة رجعية إن نوي به الطلاق أو صرح بشموله. كما في قول الحال في واقعتنا: مجمع الطلاق والعتاق. وقال آخرون: لا يقع به شيء. لأنه ليس من صيغ الإيمان الشرعية. والذي يظهر انه كذلك. فهو من اللغو الذي يريد قائله التغليظ علي نفسه. ويستحق التأديب عليه. لأنه إحداث في الشريعة لما ليس منها. وعلي كل حال فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه ولو علمت حلفه. لأنه إن وقع عليه الطلاق فهو رجعي. ولا إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها. * يسأل عرابي محمود: تم عقد زواج قريب لي فتاة ولم يتم الدخول. وتطلب الطلاق. فما حقوقها الشرعية؟ ** يجيب: الطلاق قبل الدخول طلاق بائن. فإذا تم بناء علي رغبة الزوجة وحضرت مجلس الطلاق وابرأت زوجها من حقوقها الشرعية أو بعضها تكون حقوقها علي حسب ما تم الاتفاق عليه. وإن طلبت منه الخلع ولم يرد هو طلاقها فإنها ترد إليه مقدم صداقها. بما في ذلك الشبكة والقائمة وتبرئه من مؤخره. وإن لم تحضر مجلس الطلاق وطلقها زوجها غيابياً. فيكون لها نصف الصداق المتفق عليه بينهما عاجله وآجله. ويدخل في ذلك الشبكة المقدمة من الزوج للزوجة فتستحق نصفها. لأنها جزء من الصداق. ويدخل في ذلك أثاث منزل الزوجية الذي تعهد به الزوج أو قام بتجهيزه كحق للزوجة وبقية لمهرها. فتستحق الزوجة نصفه. بخلاف ما قامت هي أو وليها بتجهيزه. فإنه بأكمله حق لهمنا لا يأخذ الزوج منه شيئاً. لقوله تعالي: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". * يسأل رضا حميدة من زوير منوفية : هل تقليم الأظافر من نواقض الوضوء؟ ** يجيب تقليم الأظافر ليس من نواقض الوضوء. النواقض معروفة جاءت بها الأدلة. وكون الأظافر غسلت ثم قصت لا يتأثر الوضوء بذلك. كما لو مسح علي الشعر ثم حلقه. * يسأل أحمد عبدالله موسي: علي كفارة يمين. هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تربي أيتاماً؟ ** يجيب: نعم لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة كما في قوله تعالي: " إطعام عشرة مساكين" "المائدة : 89". وهذه من المساكين هي وأيتامها إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة. فيجوز دفعها إليها ولا مانع من ذلك.