أكدت دار الإفتاء المصرية ؛ أنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها ، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها ؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]. وتابعت دار الإفتاء في فتواها : وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد ؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23] ، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له] اه . وأضافت دار الإفتاء : وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات ، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اه .